عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

الاخريين مع الفاتحة جهرا ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الاخريين.

الاخريين) من العشاء والثالثة من المغرب (مع الفاتحة جهرا) بهما على الاصح ويقدم الفاتحة ثم يقرا السورة وهو الاشبه وعند بعضهم يقدم السورة وعند بعضهم يترك الفاتحة؛ لانها غير واجبة ولو تذكَّر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع ياتي بها ويعيد السورة في ظاهر المذهب كما لو تذكر السورة في الركوع ياتي بها ويعيده (ولو ترك الفاتحة) في الاوليين (لا يكررها في الاخريين) عندهم ويسجد للسهو؛ لان قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلا وبقراءتها مرة وقع عن الاداء لقوته بمكانه واذا كَررها خالف المشروع الا في النفل([1]) بخلاف السورة فانها مشروعة نفلا في الاخريين ولم تكَرر.


 



[1]       قوله: [إلاّ في النفل]؛ لأنّ تكرار الفاتحة في التطوّع لايكره لورود الخبر في مثله. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396