عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في تحية المسجد و صلاة الضحى و إحياء الليالي

سن تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس وأداء الفرض ينوب عنها وكل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه وأربع فصاعدا في الضحى وندب صلاة الليل وصلاة الاستخارة

(فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي) وغيرها (سنّ تحية المسجد([1]) بركعتين) يصلّيهما في غير وقت مكروه([2]) (قبل الجلوس) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يركع ركعتين¼, (وأداء الفرض ينوب عنها) قاله الزيلعي (و) كذا (كلّ صلاة أدّاها) أي: فعلها (عند الدخول بلا نية التحيّة)؛ لأنّها لتعظيمه وحرمته وقد حصل ذلك بما صلاّه ولا تفوت بالجلوس عندنا, وإن كان الأفضل فعلها قبله وإذا تكرّر دخوله يكفيه ركعتان في اليوم, وندب أن يقول عند دخوله المسجد ½أللّهم افتح لي أبواب رحمتك¼, وعند خروجه ½أللّهم إنّي أسألك من فضلك¼, لأمر النّبي صلّى الله عليه وسلّم به (وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½ما من مسلم يتوضّأ فيحسن وضوءه ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين يقبل عليهما بقلبه إلاّ وجبت له الجنّة¼, رواه مسلم (و) ندب صلاة الضحى على الراجح وهي (أربع) ركعات لما رويناه قريباً عن عائشة رضي الله عنها أنّه عليه السلام كان يصلّي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء فلذا قلنا ندب أربع (فصاعداً في) وقت (الضحى) وابتداؤه من ارتفاع الشمس إلى قبيل زوالها فيزيد على الأربع اثنتي عشرة ركعة لما روى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ½من صلّى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين, ومن صلّى أربعاً كتب من العابدين, ومن صلّى ستاً كفي ذلك اليوم, ومن صلّى ثمانيا كتبه الله تعالى من القانتين, ومن صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنّة¼, (وندب صلاة الليل) خصوصاً آخره كما ذكرناه, وأقلّ ما ينبغي أن يتنفّل بالليل ثمان ركعات كذا في الجوهرة وفضلها لا يحصر قال تعالى: ﴿ فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ﴾[السجدة: ١٧] وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ½عليكم بصلاة الليل فإنّها دأب الصالحـين قـبلكم وقـربـة إلى ربّكم ومكـفـرة للسيّئات ومـنهاة عن الإثم¼, (و) ندب (صلاة الاستخارة) وقد


 



[1]       قوله: [تحيّة المسجد] أي: تحيّة ربّ المسجد،؛ لأنّ التحيّة إنّما تكون لصاحب المكان ويستثنى المسجد الحرام فإنّ تحيته الطواف. ط. ١٢

[2]       قوله: [وقت مكروه] أي: إذا دخل المسجد بعد الفجر أو العصر لا يأتي بالتحيّة، بل يسبّح ويهلّل ويصلّي على النّبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم، فإنّه حينئذ يؤدّي حقّ المسجد. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396