يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا غسل الفم والأنف والبدن مرة وداخل قلفة لا عسر في فسخها وسرة وثقب غير منضم وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله
(فصل) لبيان فرائض الغسل (يفترض في الاغتسال) من حيض أو جنابة أو نفاس (أحد عشر شيئاً) وكلّها ترجع لواحد هو عموم الماء ما أمكن من الجسد بلا حرج ولكن عُدَّتْ للتعليم منها (غسل الفم والأنف([1])) وهو فرض اجتهادي لقوله تعالى: ﴿ فَٱطَّهَّرُواْ﴾[المائدة: ٦]. بخلافه في الوضوء لأنّ الوجه لا يتناولهما؛ لأنّ المواجهة لا تكون بداخل الأنف والفم وصيغة المبالغة في قوله: ﴿ فَٱطَّهَّرُواْ﴾[المائدة: ٦] تتناولهما ولا حرج فيهما (والبدن) عطف عام على خاص ومنه الفرج الخارج لأنّه كفمها لا الداخل لأنّه كالحلق ولا بُدَّ من زوال ما يمنع من وصول الماء للجسد كشمع وعجين لا صبغ بظفر صَبَّاغٍ ولا ما بين الأظفار ولو لمدني في الصحيح كخرء برغوث وونيم ذباب كما تقدّم والفرض الغَسْل (مرة) واحدة مستوعبة؛ لأنّ الأمر لا يقتضي التكرار (و) يفترض غسل (داخل قلفة لا عسر في فسخها) على الصحيح وإن تعسّر لا يكلّف به كثقب اِنْضَمَّ للحرج (و) يفترض غسل (داخل سرة) مجوّفة؛ لأنّه من خارج الجسد ولا حرج في غسله (و) يفترض غسل (ثقب غير منضم) لعدم الحرج (و) يفترض غسل (داخل المضفور([2]) من شعر الرجل) ويلزمه حلّه (مطلقاً) على الصحيح سواء سرى الماء في أصوله أو لا لكونه ليس زينة له فلا حرج فيه و (لا) يفترض نقض (المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله) اتفاقاً لحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها أنّها قالت: ½قلت يا رسول الله إنّي امرأة أشدّ ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجـنابة؟ قال إنّما يكفيك أن تحـثي على رأسك ثلاث حَثَيَات من مـاء ثمّ تـفيضي عـلى سـائر جـسدك الماء
[1] قوله: [غسل الفم والأنف] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لا يجوز الغسل ما لم يغسل جميع الفم إلى الحلق وما لانَ من الأنف, وقال العلماء إن كان في الأنف درن يلزم عليه أن يدرئه أوّلاً وإلاّ لا يصحّ الغسل إن لم يصل الماء تحته. ولا يستثنى من هذا الاحتياط حتّى الصائم. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٤٤٣، مترجماً). ١٢
[2] قوله: [وداخل المضفور] واعلم أنّ الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن قد حقّق وبسط في أحكام الغسل والوضوء بما لا مزيد عليه في فتاواه فبيّن سبعين موضعاً للاحتياط في الوضوء والغسل، منها ثلاثون في الوضوء وأربعون في الغسل وبيّن أحداً وعشرين موضعاً للحرج, أي المواضع التي معفوّة عن حكم الغسل للحرج، بعضها يختصّ بالرجال وبعضها بالنساء وبعضها يعمّ كليهما. وللتفصيل راجع إلى درره الغالية والعالية. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٤٥٠،٤٤٤،٤٤٥، ملخّصاً ومترجماً). ١٢