عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

أومأ مستلقيا أو على جنبه والأول أولى ويجعل تحت رأسه وسادة ليصير وجهه إلى القبلة لا السماء وينبغي نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدهما إلى القبلة وإن تعذر الإيماء أخرت عنه ما دام يفهم الخطاب قال في الهداية هو الصحيح وجزم صاحب الهداية في التجنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء أكثر من خمس صلوات وإن كان يفهم الخطاب وصححه قاضيخان ومثله في المحيط واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقال في الظهيرية هو ظاهر الرواية وعليه الفتوى وفي الخلاصة هو المختار وصححه في الينابيع والبدائع وجـزم به الولوالـجي

أو غيره بلا ضرر (أومأ مستلقياً([1])) على قفاه (أو على جنبه) والأيمن أفضل من الأيسر ورد به الأثر (والأوّل) وهو الاستلقاء على قفاه (أولى) من الجنب الأيمن إن تيسّر بلا مشقة لحديث: ½فإن لم يستطع فعلى قفاه¼, ولأنّ التوجّه للقبلة فيه أكثر ولو قدر على القعود مستنداً فتركه لم تجز على المختار وقدّمنا جواز التوجّه لما قدر عليه بلا عسر وسقوط التوجّه إلى القبلة بعذر المرض ونحوه (و) المستلقي (يجعل تحت رأسه وسادة) أو نحوها (ليصير وجهه إلى القبلة لا) إلى (السماء) وليتمكّن من الإيماء إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء بهما فكيف بالمرضى (وينبغي) للمريض (نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدهما) فيمتدّ برجليه (إلى القبلة) وهو مكروه للقادر على الامتناع عنه (وإن تعذر الإيماء) برأسه (أخّرت عنه) الصلاة القليلة وهي صلاة يوم وليلة فما دونها اتفاقاً, وأمّا إذا زادت على صلاة يوم وليلة (مادام يفهم) مضمون (الخطاب) فإنّه يقضيها في رواية (قال في الهداية) والمستصفى (هو الصحيح و) قد (جزم صاحب الهداية) مخالفاً لها (في) كتابه (التجنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء) برأسه (أكثر من خمس صلوات وإن كان يفهم) مضمون (الخطاب) كالمغمى عليه اه وصحّحه قاضي غنى و (قاضيخان) قال هو الأصحّ؛ لأنّ مجرّد العقل لا يكفي لتوجّه الخطاب اهـ . و قال الكمال (ومثله) أي: مثل تصحيح قاضيخان (في المحيط واختاره شيخ الإسلام) خواهر زاده (وفخر الإسلام) السَرَخْسي اهـ (وقال في الظهيرية هو ظاهر الراوية وعليه الفتوى) كذا في معراج الدراية (وفي الخلاصة هو المختار وصحّحه في الينابيع) قال هو الصحيح كما في التتارخانية (و"البدائع" وجزم به الولوالجي) والفتاوى الصغرى وفي شرح الطحاوي لو عجز عن الإيماء وتحريك الرأس سقطت عنه الصلاة والعبرة في اختلاف الترجيح بـما عـليه


 



[1]       قوله: [مستلقياً] اعلم أنّ في المسئلة ثلاثة أقوال: أظهرها: أنّه بالخيار بين الاستلقاء والاضطجاع، وهو جواب الكتب المشهورة كالهداية وشروحها, ثانيها: أنّ الاستلقاء إنّما يجوز إذا عجز عن الاضطجاع كمذهب الشافعي, ثالثها: أنّ الاضطجاع إنّما يجوز إذا عجز عن الاستلقاء. ط.١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396