أو أفطر مكرها ولو بالجماع أو أكرهت على الجماع أو أفطرت خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة أمة كانت أو منكوحة أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا ولو علم الخبر على الأصح أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا أو أكل بعد ما نوى نهارا ولم يبيت نيته أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل أو سافر بعد ما أصبح مقيما فأكل
الخطأ الإثم([1]) (أو أفطر مكرها ولو بالجماع) من زوجته على الصحيح وبه يفتى وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية([2]) (أو أكرهت على) تمكينها من (الجماع) لا كفارة عليها وعليه الفتوى ولو طاوعته بعد الإيلاج؛ لأنه بعد الفساد (أو أفطرت) المرأة (خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة أمة كانت أو منكوحة) كما في التتارخانية؛ لأنها أفطرت بعذر (أو صب أحد في جوفه ماء وهو) أي: صائم (نائم) لوصول المفطر إلى جوفه كما لو شرب وهو نائم وليس كالناسي([3])،؛ لأنه تؤكل ذبيحته وذاهب العقل والنائم لا تؤكل ذبيحتهما (أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا) لقيام الشبهة الشرعية نظرا إلى فطره قياسا بأكله ناسياً ولم تنتف الشبهة (ولو علم الخبر) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ½من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه¼ (على الأصح)؛ لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فوجب العمل به وهو القضاء دون الكفارة في ظاهر الراوية وصححه قاضيخان (أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا) أو أكل عمدا بعد الجماع ناسياً لما ذكرناه (أو أكل) وشرب وجامع عمداً (بعد ما نوى) منشئا نيته (نهارا) أكده بقوله (ولم يبيت نيته) عند الإمام قال النسفي لا يجب التكفير بالإفطار إذا نوى الصوم من النهار لشبهة عدم صيامه عند الشافعي رحمه الله وينبغي على هذا إذا لم يعين الفرض فيها ليلا (أو أصبح مسافراً) وكان قد نوى الصوم ليلاً ولم ينقض عزيمته (فنوى الإقامة ثم أكل) لا تلزمه الكفارة وإن حرم أكله (أو سافر) أي: أنشأ السفر (بعد ما أصبح مقيماً) ناوياً من الليل (فأكل) في حالة السفر وجامع عمدا لشبهة السفر وإن لم يحل له الفطر فإن رجع إلى وطنه لحاجة نسيـها فـأكل في مـنـزله عمداً أو قبل انفصاله عن العمران لزمته الكفارة؛ لانتقاض السفر
[1] قوله: [الخطأ الإثم] أشار به إلى الجواب عن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ٤/١٧٢، فإن ظاهره يقتضي عدم الإفطار بالخطأ. ط. ١٢
[2] قوله: [انتشار الآلة لا يدل على الطواعية] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لأنه أمر طبعي غير مقدور دفعه ولأن فساد الصوم يتحقق بالإيلاج لا بالانتشار. ١٢ ("جد الممتار"،٣/٢٥٤ ملخصاً)
[3] قوله: [وليس كالناسي] أي: وليس النائم كالناسي في الحكم حتى لا يفطر، لأن الناسي للتسمية تحل ذبيحته، لأن الشارع نزله منزلة الذاكر، بخلاف المجنون والنائم، أي: وحيث ثبت فرق بينهما في بعض الأحكام فلا يجري حكم أحدهما على الآخر إلا بدليل ولم يوجد. ط. ١٢