وجاز للمتطوع الاتّكاء على شيء إن تعب بلا كراهة وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع.
العناية وقدّمنا أن هذا على رواية وجوبها (وجاز للمتطوّع الاتكاء على شيء) كعصا وحائط وخادم (إن تعب)؛ لأنّه عذر كما جاز أن يقعد (بلا كراهة وإن كان) الاتكاء (بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب) بخلاف القعود بغير عذر بعد القيام كما قدّمناه (ولا يمنع صحّة الصلاة على الدابة نجاسة) كثيرة (عليها) أي: الدابة (ولو كانت) التي تزيد على الدرهم (في السرج والركابين على الأصحّ) وهو قول أكثر مشايخنا للضرورة (ولا تصحّ صلاة الماشي بالإجماع([1])) أي: إجماع أئمّتنا لاختلاف المكان([2]).