عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل في الأبار

تنزح البئر الصغيرة بوقوع نَجاسة وإن قلّت من غير الأرواث كقطرة دم أو خمر وبوقوع خنزير ولو خرج حياً ولم يصب فمه الماء وبموت كلب أو شاة أو آدَمي فيها وبانتفاخ حيَوان ولو صغيراً ومائتا دلو

(فصل): في مسائل الآبار والواقع فيها روث أو حيوان أو قطرة من دم ونحوه وحكمها, أن (تنزح البئر) أي: ماؤها؛ لأنه من إسناد الفعل إلى البئر([1])، وإرادة الماء الحالِّ بالبئر (الصغيرة) وهي ما دون عشر في عشر (بوقوع نجاسة) فيها (وإن قلّت) النجاسة التي (من غير الأرواث([2])) وقدر القليل: (كقطرة دم أو) قطرة (خمر)؛ لأنّ قليل النجاسة يُنجِّس قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه (و) تنزح (بوقوع خنزير ولو خرج حيا و) الحال أنه (لم يصب فمه الماء) لنجاسة عينه (و) تنزح (بموت كلب) قيّد بموته فيها؛ لأنّه غير نجس العين على الصحيح فإذا لم يمت وخرج حيّاً ولم يَصِلْ فمه الماء لا ينجّس (أو) موت (شاة أو) موت (آدمي فيها([3])) لنزح ماء زمزم بموت زنجي وأمر ابن عبّاس وابن الزبير رضي الله عنهم به بمحضر من الصحابة من غير نكير (و) تنزح (بانتفاخ حيوان([4]) ولو) كان (صغيراً) لانتشار النجاسة (و) تنزح وجوباً (مئتا دلو) وسط([5]) وهو المستعمل كثيرا في تلك البئر, ويستحبّ زيادة مائة ولو نزح الواجب في أيّام أو غسل الثوب النجس في أيّام طهر وتطهّر البئر بانفصال الدلو الأخير عن فمها عندهما, وعند محمّد بانفصاله عن الماء ولو قطر في البئر للضرورة وقال يشترط الانفصال لبقاء الاتّصال


 



[1]       قوله: [إسناد الفعل إلى البئر] قصداً للمبالغة في إخراج جميع الماء. ط.

[2]       قوله: [غير الأرواث]قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: واعلم أنّ القليل من النجاسة التي فيها الضرورة والبلوى عفوّ بلا فرق بين البعر والروث والخثى والرطب واليابس والصحيح والمنكسر, والفلاة والمصر وما لها حاجز من البئر وما لا، كلّ ذلك على الصحيح المعتمد، والضرورة في الوقوع لا في الإلقاء قصداً لأنّه إذا رماه في الماء قصداً يتنجّس لعدم الضرورة في ذلك لكونه بفعله. ثمّ اعلم أنّ عموم البلوى باعث التخفيف في النجاسة المتّفق عليها حتّى في موضع النصّ القطعي كما في ترشش البول قدر رؤس الإبر. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٢٨٥، ملخّصا ومترجماً). ١٢

[3]       قوله: [آدمي فيها] هذا مبنيّ على قول العامّة حيث ذهبوا إلى تنجّس الحيوان الدموي بالموت, والأصحّ أنّ هذا الحكم للاحتياط ولا يتنجّس المسلم بالموت أمّا الكافر فجيفة خبيثة قطعاً. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٤٠٢-٤٠٧). ١٢

[4]       قوله: [بانتفاخ حيوان] أي: الدموي غير مائي وكذا لو تفسخ أو تمعط شعره أو ريشه. ط.

[5]       قوله: [وسط] والمعتبر في كلّ بئر دلو يستسقى به منها, وإن لم يكن الدلو معيناً فالوسط ما يسع فيه صاع من الحبّ المعتدل. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٢٦٢-٢٦٤، مترجماً وملخّصا).١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396