إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا وإن صلى ثلاثاً أتمها ثم اقتدى متنفّلاً إلاّ في العصر وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم
(باب إدراك الفريضة) مع الإمام وغيره (إذا شرع) المصلّي (في) أداء (فرض) أو قضائه (منفردا) أو في نفل وحضرت جنازة يخشى فواتها أو منذور (فأقيمت الجماعة) في محلّ أدائه لا في غيره بأن أحرم الإمام؛ لأنّ حقيقة إقامة الشيء فعله لا مجرّد الشروع في الإقامة فإذا لم يقيد بسجدة (قطع) بتسليمة قائماً (و) بعده (اقتدى) على الصحيح وقيل لا يقطع حتّى يتمّ ركعتين من رباعية كالمتنفّل الذي لا يخشى فوت جنازة قلنا القطع للإكمال إكمال وهو بمحل الرفض ولأنّه لو حلف لا يصلّي لا يحنث بما دون الركعة والجنازة لا خلف لها وبالقضاء يجمع بين المصلحتين (إن لم يسجد لما شرع فيه) ولو غير رباعية (أو سجد) للركعة الأولى (في غير رباعية) بأن كان في الفجر أو المغرب فيقطع بعد السجود بتسليمة؛ لأنّه لو أضاف في الثنائية ركعة أخرى تمّ الفرض وتفوته الجماعة في الفجر ولا يتنفّل بعدها مطلقاً وفي المغرب للأكثر حكم الكل فتفوته الجماعة ولا يتنفّل مع الإمام فيها لمنع التنفّل بالبُتيراء ومخالفة الإمام بإضافة رابعة (وإن سجد) وهو (في رباعية) كالظهر (ضمّ ركعة ثانية) صيانة للمؤدّي عن البطلان وتشهّد (وسلّم لتصير الركعتان له نافلة ثمّ اقتدى مفترضاً) لإحراز فضل الجماعة (وإن صلّى ثلاثاً) من رباعية فأقيمت (أتمّها) أربعاً منفرداً حكماً للأكثر وعن محمد يتمّها جالساً لتنقلب نفلاً فيجمع بين ثواب النفل والفرض بالجماعة (ثمّ) بعد الإتمام (اقتدى متنفّلاً) إن شاء وهو أفضل لعدم الكراهة (إلاّ في العصر) والفجر للنهي عن التنفّل بعدهما وفي المغرب للمخالفة؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم قال: ½إذا صلّيت في أهلك ثمّ أدركت الصلاة فصلّها إلاّ الفجر والمغرب¼, وقوله فصلّها يعني نفلاً؛ لأنّه أمر به نصاً لرجلين لم يصلّيا معه الظهر وأخبرا بصلاتهما في رحالهما فقال عليه السلام: ½إذا صلّيتما في رحالكما ثمّ أتيتما صلاة قوم فصلّيا معهم واجعلا صلاتكما معهم سبحة¼, أي: نافلة كما في العناية (وإن قام لثالثة) رباعية منفرداً (فأقيمت) الجماعة (قبل سجوده) للثالثة (قطع قائماً)؛ لأنّ القعود للتحلّل وهذا قطع (بتسليمة) واحدة أو عاد إلى القعود (في الأصحّ) وقال شمس الأئمّة السرخسي إن لم يعد للقعود فسدت صلاته؛ لأنّه لا بدّ له من القعود ولأنّ المؤداة لم تقع فرضاً وقال فخر الإسلام الأصحّ أنّه يكبّر قائماً ينوي الشروع في صلاة الإمام فيحصل الختم في ضمن شروعه في صلاة الإمام وإن شاء رفع يديه (وإن كان) قد شرع (في سنة الجمعـة فـخرج الخـطـيب أو) شرع (في سنة الظهر فأقيمت) الجماعة (سلم)