عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل في سنن الوضوء

يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئاً غسل اليدين إلى الرسغين والتسمية ابتداء والسواك

(فصل) في سنن الوضوء (يسنّ في) حال (الوضوء ثمانية عشر شيئا) ذكر العدد تسهيلاً للطالب لا للحصر . والسنّة لغة الطريقة ولو سيِّئَة, واصطلاحاً الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم على سبيل المواظبة, وهي المؤكدة إن كان النّبي صلّى الله عليه وسلّم تركها أحياناً([1])، وأمّا التي لم يواظب عليها فهي المندوبة, وإن اقترنت بوعيد لمن لم يفعلها فهي للوجوب. فيسنّ (غسل اليدين إلى الرسغين) في ابتداء الوضوء، الرُسْغ بضمّ الراء وسكون السين المهملة وبالغين المعجمة المفصل الذي بين الساعد والكفّ وبين الساق والقدم وسواء استيقظ من نوم أو لا ولكنه آكد في الذي استيقظ لقوله صلى الله عليه وسلم: ½إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها¼ ولفظ مسلم حتّى يغسلها ثلاثاً فإنّه لا يدري أين باتَتْ يَدُه¼ وإذا لم يمكن إمالة الإناء يدخل أصابع يسراه الخالية عن نجاسة متحقّقة ويصبّ على كفّه اليمنى حتّى ينقيها ثمّ يدخل اليمنى ويغسل يسراه وإن زاد على قدر الضرورة فأدخل الكفّ صار الماء مستعملاً (والتسمية ابتداء) حتّى لو نسيها فتذكرها في خلاله وسمّي لا تحصل له السنّة([2]) بخلاف الأكل؛ لأنّ الوضوء عمل واحد وكلّ لقمة فعل مستأنف لقوله صلى الله عليه وسلم: ½من توضّأ وذكر اسم الله فإنّه يُطَهِّر جسده كلَّه ومن توضّأ ولم يذكر اسم الله لم يطهّر إلاّ موضع الوضوء¼ والمنقول عن السلف، وقيل عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم في لفظها باسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام, وقيل الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم لعموم: ½كلّ أمر ذي بال¼ الحديث ويسمّي كذلك قبل الاستنجاء وكشف العورة في الأصحّ (والسِّواك) بكسر السين اسم للاستياك وللعود أيضاً, والمراد الأوّل لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشُقَّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة أو مع كلّ صلاة ولما ورد([3]) ½أنّ كلّ صلاة به تفضل سبعين صلاة بدونه¼. وينبغي أن يكون لَيِّناً في غلظ الأصبع طول شبر مستوياً قليل العُقْد من الأراك وهو من سنن الوضوء ووقته


 



[1]       قوله: [تركها أحياناً] كالأذان والإقامة والجماعة والسنن الرواتب والمضمضة والاستنشاق ويلقبونها بسنّة الهدى أي: أخذها هدى وتركها ضلالة أي: أخذها من تكميل الهدى أي: الدين ويتعلّق بتركها كراهة، وإساءة. ط.

[2]       قوله: [لا تحصل له السنّة] ومع عدم حصول السنّة يلزم أن يأتي بها لئلا يخلو الوضوء عنها، ويحصل الندب فإنّ التسمية عند غسل كلّ عضو مندوب. ط بتصرّف.

[3]       قوله: [ولمّا ورد] تنبيه هام: هذا لا يدلّ لمذهبنا بل لمذهب الشافعي وإنّما الذي يدلّ لمذهبنا رواية النسائي ½عند كلّ وضوء¼، أخرجه النسائي في السنن الكبرى، ٢/١٩٦. وصحّحها الحاكم وذكرها البخاري تعليقاً في كتاب الصوم فلو ذكرها المؤلّف مقتصراً عليها لكان أولى. ط.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396