المسنون (في ابتدائه([1]))؛ لأنّ الابتداء به سنّة أيضاً عند المضمضة على قول الأكثر وقال غيرهم قبل الوضوء وهو من سنن الوضوء عندنا لا من سنن الصلاة فتحصل فضيلته لكلّ صلاة أدَّاها بوضوء استاك فيه . ويستحبّ لتغيُّر رائحة الفم([2]) والقيام من النوم وإلى الصلاة ودخول البيت واجتماع الناس وقراءة القرآن والحديث لقول الإمام إنّه من سنن الدين وقال عليه الصلاة والسلام: ½السِّواك مطهّرة للفم مرضاة للربّ¼ فيستوي فيه جميع الأحوال وفضله يحصل (ولو) كان الاستياك (بالأصبع) أو خرقة خشنة (عند فقده([3])) أي: السواك أو فقد أسنانه أو ضرر بفمه لقوله عليه السلام: ½يجزئ من السواك الأصابع¼ وقال عليّ رضي الله عنه: التشويص بالمُسَبِّحة والإبهام سواك ويقوم العلك مقامه للنساء لرقة بشرتهن . والسنّة في أخذه أن تجعل خنصر يمينك أسفله والبنصر والسبابة فوقه والإبهام أسفل رأسه كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه ولا يقبضه؛ لأنّه يورث الباسور ويكره مضطجعاً؛ لأنّه يورث كبر الطحَّال وجمع العارف بالله تعالى الشيخ أحمد الزاهد فضائله بمؤلّف سمَّاه تحفة السلاك في فضائل السواك. (والمضمضة([4])) وهي اصطلاحاً استيعاب الماء جميع الفم, وفي اللغة التحريك, ويسنّ أن تكون (ثلاثاً)؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم توضّأ فَمَضْمَضَ ثلاثاً واسْتَنْشَقَ ثلاثاً يأخذ لكلّ واحدة ماء جديداً (ولو) تمضمض ثلاثاً (بغرفة) واحدة أقام سنّة المضمضة لا سنّة التكرير (والاستنشاق) وهو لغة من النَشْق جذب الماء ونحوه بريح الأنف إليه, واصطلاحاً إيصال الماء إلى المارن وهو ما لانَ من الأنف ويكون (بثلاث غرفات) للحديث ولا يصحّ التثليث بواحدة لعدم انطباق الأنف على باقي الماء بخلاف المضمضة (و) يسنّ (الـمبالـغـة فـي
[1] قوله: [في ابتدائه] وهو قبل الوضوء على ما اختاره المحقّق الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٦١٩، ملخّصا ). ١٢
[2] قوله: [ويستحبّ لتغيّر رائحة الفم] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: بل يلزم حينئذ ما لم تنقطع رائحة الفم. واعلم أنّ السواك قبل الوضوء سنّة غير مؤكّدة وتصير مؤكّدة عند تغيّر رائحة الفم. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٦٢٣، مترجماً وملخّصا). ١٢
[3] قوله: [عند فقده] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: واعلم أنّ الأصبع تجزئ مجزى السواك عند فقده أي: ينال ثواب السواك وقد أطبق علمائنا على هذا التقييد قال في الحلية لا يقوم الإصبع مقام السواك عند وجوده فإن لم يوجد يقم مقامه يعني ينال ثوابه وفي الدر عند فقده أو فقد أسنانه كما يقوم العلك مقامه للمرأة مع القدرة عليه. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٦٠٣). ١٢
[4] قوله: [والمضمضة] المضمضة والاستنشاق كلاهما سنّتان مؤكّدتان, فيأثم إن اعتاد تركهما. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٦٧٣، مترجماً وملخّصا). ١٢