عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في كيفية تركيب أفعال الحج

(فصل: في كيفية تركيب أفعال الحج) إذا أراد الدخول في الحج أحرم من الميقات كرابغ([1])، فيغتسل أو يتوضأ والغسل أحب([2]) وهو للتنظيف فتغتسل المرأة الحائض والنفساء إذا لم يضرها ويستحب كمال النظافة كقص الظفر والشارب ونتف الإبط وحلق العانة وجماع الأهل والدهن ولو مطيبا ويلبس الرجل إزاراً ورداءً جديدين أو غسيلين والجديد الأبيض أفضل ولا يزره ولا يعقده ولا يخلله فإن فعل كره ولا شيء عليه وتطيب وصل ركعتين وقل اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبل مني ولب دبر صلاتك تنوي بها الحج وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ولا تنقص من هذه الألفاظ شيئا وزد فيها لبيك وسعديك والخير كله بيديك لبيك والرُغبى إليك والزيادة سنة فإذا لبَيتَ ناوياً فقد أحرمت فاتق الرفث وهو الجماع وقيل ذكره بحضرة النساء والكلام الفاحش والفسوق والمعاصي والجدال مع الرفقاء والخدم وقتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه ولبس المخيط([3]) والعمامة والخفين وتغطية الرأس والوجه ومس الطيب وحلق الرأس والشعر ويجوز الاغتسال والاستظلال بالخيمة والمحمل وغيرهما وشد الهميان([4]) في الوسط وأكثر التلبية متى صليت أو علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا و بالأسحار رافعا صوتك بلا جهد مضر وإذا وصلت إلى مكة يستحب أن تغتسل وتدخلها نهاراً من باب المعلى لتكون مستقبلا في دخولك باب البيت الشريف تعظيما . ويستحب أن تكون ملبيا في دخولك حتى تأتي باب السلام فتدخل المسجد الحرام منه متواضعا خاشعا ملبيا ملاحظا جلالة المكان مكبرا


 



[1]       قوله: [كرابغ] هو بكسر الموحدة: واد بين الحرتين قريب من البحر، وهو قبل الجحفة بشيء قليل، على يسار الذاهب إلى مكة. ط. ١٢

[2]       قوله: [فيغتسل أو يتوضأ والغسل أحب] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلا عن الدر المختار: من شاء الإحرام توضأ وغسله أحب، وهو للنظافة لا للطهارة, فالتيمم له عند العَجز من الماء ليس بمشروع لأنه تلوّث أي في بعض الصور حيث يصيب الغبار وإلا فمن تيمم على مرمر مغسول جاز ولم تكن تلوثاً. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٦٦٦)

[3]       قوله: [ولبس المخيط] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلا عن الدر المختار: بعد الإحرام يتقي ستر الوجه والرأس بخلاف بقية البدن ولبس قميص وسراويل أي: كل معمول على قدر بدن أو بعضه وقباء ولو لم يدخل يديه في كميه جاز إلا أن يزرره أو يخلله ويجوز أن يرتدي بقميص وجبة ويلتحف به في نوم وغيره اتفاقا، ولا يتقي (أي: المحرم) الاستحمام والاستظلال ببيت ومحمل لم يصب رأسه أو وجهه فلو أصاب  أحدهما كره، وفيه أيضا قالوا لو دخل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره وإلا فلا بأس به. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٦٦٤،٦٦٥)

[4]       قوله: [وشد الهميان] الهميان بكسر الهاء ما توضع فيه الدراهم. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396