عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في الهدي

(فصل) الهدي: أدناه شاة وهو من الإبل والبقر والغنم وما جاز في الضحايا جاز في الهدايا والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن جنبا ووطء بعد الوقوف قبل الحلق ففي كل منهما بدنة وخص هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط وخص ذبح كل هدي بالحرم إلا أن يكون تطوعا وتعيب في الطريق فينحر في محله ولا يأكله بمنى وفقير الحرم وغيره سواء وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران فقط ويتصدق بجلاله وخطامه ولا يعطي أجر الجزار منه ولا يركبه بلا ضرورة ولا يحلب لبنه إلا أن بعد المحل فيتصدق به وينضح ضرعه إن قرب المحل بالنقاخ([1]). ولو نذر حجا ماشيا لزمه ولا يركب حتى يطوف للركن فإن ركب أراق دما وفضل المشي على الركوب للقادر عليه وفقنا الله تعالى بفضله ومنّ علينا بالعود على أحسن حال إليه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.


 



[1]       قوله: [قرب المحل بالنقاخ] أي: يرش ضرعها بالماء البارد كي يتقلص. إذا قرب من وقت الذبح. والنقاخ: الماء العذب الذي ينقخ الفؤاد ببرده. البحر، ٣/١٣٠. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396