فصل: فيما يثبت به الهلال و في يوم الشك
يثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال ويوم الشك هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل بأن غم الهلال وكره فيه كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه
فصل: (فيما يثبت به الهلال وفي صوم) يوم (الشك وغيره([1])) يجب كفاية التماس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان؛ لأنه قد يكون ناقصا و (يثبت رمضان برؤية هلاله([2])) لقوله صلى الله عليه وسلم: ½صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين¼ فلذا([3]) قال (أو بعد شعبان ثلاثين) يوما (إن غم الهلال) بغيم أو غبار وغيره بالإجماع (ويوم الشك هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل) بحقيقة الحال (بأن غم الهلال) أي: هلال رمضان فاحتمل كمال شعبان ونقصانه نظرا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ½الشهر هكذا وهكذا وهكذا¼ وخنس إبهامه في المرة الثالثة يعني تسعة وعشرين وقوله: ½وهكذا وهكذا¼ أي: من غير خنس يعني ثلاثين فالشك بوجود علة كغيم في الثلاثين أمن رمضان هو أو من شعبان أو يغم من رجب (وكره فيه) أي: يوم الشك (كل صوم) من فرض وواجب وصوم ردد فيه بين نفل وواجب (إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر) فإنه لا يكره لحديث السرار إذا كان على وجه لا يعلم العوام ذلك ليعتادوا صومه ظنا منهم زيادته على الفرض وإذا وافق معتاده فصومه أفضل اتفاقا واختلفوا في الأفضل إذا لم يوافق معتاده قيل الأفضل الفطر احترازا لظاهر النهي وقيل الصوم اقتداء بعلي وعائشة رضي الله عنهما فإنهما كانا يصومانه (وإن ظهر أنه) من (رمضان أجزأ عنه) أي: عن رمضان (ما صامه) بأي نية كانت إلا أن يكون مسافرا ونواه عن واجب آخر كما تقدم وإن ظهر من شعبان ونواه نفلا كان غير مضمون لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه وكراهة الواجب لصورة النهي كصلاته في أرض الغير وهو دون كراهته على أنه من رمضان لعدم التشبه وأما كراهة النفل مع الترديد
[1] قوله: [الشك وغيره] كظلمة مانعة أو ضوء كذلك أو دخان. ط. ١٢
[2] قوله: [يثبت رمضان برؤية هلاله] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لثبوت رؤية الهلال سبعة طرق في الشرع، الأول: شهادة الرؤية، والثاني: شهادة على الشهادة، والثالث: الشهادة على القضاء، والرابع: كتاب القاضي إلى القاضي، والخامس: مس الاستفاضة، والسادس: إكمال العدت، والسابع: ضرب المدافع، وللتفصيل راجع إلى فتاواه.. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٤٠٥، مترجماً وملخصاً)
[3] قوله: [فلذا] أي: لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث ½فإن غم عليكم¼. ط. ١٢