عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في حمل الجنازة و دفنها

يسن لِحَمْلِها أربعة رجال وينبغي حملها أربعين خطوة يبدأ بمقدمها الأيمن على يمينه ويمينها ما كان جهة يسار الحامل ثم مؤخرها الأيمن عليه ثم مقدمها الأيسر على يساره ثم يختم بالأيسر عليه ويستحب الإسراع بها بلا خبب وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل

(فصل) في حملها ودفنها (يسن لحملها) حمل (أربعة رجال) تكريما له وتخفيفا وتحاشيا عن تشبيهه بحمل الأمتعة ويكره حمله على ظهر دابة بلا عذر والصغير يحمله واحد على يديه ويتداوله الناس كذلك بأيديهم (وينبغي) لكل واحد (حملها أربعين خطوة يبدأ) الحامل (بمقدمها الأيمن([1])) فيضعه (على يمينه) أي: على عاتقه الأيمن (ويمينها) أي: الجنازة (ما كان جهة يسار الحامل)؛ لأن الميت يلقى على ظهره (ثم) يوضع (مؤخرها الأيمن عليه) أي: على عاتقه الأيمن (ثم) يضع (مقدمها الأيسر على يساره) أي: على عاتقه الأيسر (ثم يختم بـ) الجانب (الأيسر) بحملها (عليه) أي: على عاتقه الأيسر فيكون من كل جانب عشر خطوات لقوله صلى الله عليه وسلم: ½من حمل الجنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة¼ ولقول أبي هريرة رضي الله عنه: ½من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه (ويستحب الإسراع بها) لقوله صلى الله عليه وسلم: ½أسرعوا بالجنازة¼ أي: ما دون الخبب كما في رواية ابن مسعود رضي الله عنه: ½فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم¼ وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله([2]) (بلا خبب) بخاء معجمة وموحدتين مفتوحتين ضرب من العدو دون العنق والعنق خطو فسيح فيمشون به دون ما دون العنق (وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت) فيكره للازدراء([3]) به وإتعاب المتبعين (والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل) لقول علي رضي الله تعالى عنه: ½والذي بعث محمدا بالحق إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع¼. فقال أبو سعيد الخدري: ½أبرأيك تقول أم بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟¼ فغضب وقال: ½لا والله بل سمعته غير مـرة ولا اثنتين ولا ثلاث حتى عـد سبعا¼. فـقال أبو سعيد: ½إني رأيت أبا بكر


 



[1]       قوله: [يبدأ الحامل  بمقدمها الأيمن] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: فائدة: يفيد أن رأس الميت يقدم حين المشي بالجنازة فليحفظ وقد رأيت التصريح به في الهندية من المضمرات. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٧٥)

[2]       قوله: [بتجهيزه كله] أي: من حين موته. ط. ١٢

[3]       قوله: [فيكره للازدراء] أي: للاحتقار بالميت. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396