عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

صلى الله عليه وسلم ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن وتحل العقدة ويسوى اللبن عليه والقصب وكره الآجر والخشب و أن يسجى قبرها لا قبره ويهال التراب

قالوا بسم الله وبالله وفي الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا يضر دخول وتر أو شفع في القبر بقدر الكفاية والسنة الوتر وأن يكونوا أقوياء أمناء صلحاء وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة ثم ذو الرحم غير المحرم ثم الصالح من مشايخ جيرانها ثم الشبان الصلحاء ولا يدخل أحد من النساء القبر ولا يخرجهن إلا الرجال([1]) ولو كانوا أجانب؛ لأن مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة([2]) جائز في حياتها فكذا بعد موتها (ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن([3])) بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي داود: ½البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا¼ (وتحل العقدة) لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسمرة وقد مات له ابن: ½أطلق عقد رأسه وعقد رجليه¼؛ لأنه أمن من الانتشار (ويسوى اللبِن) بكسر الباء الموحدة واحده لبنة بوزن كلمة الطوب النيء (عليه) أي: على اللحد اتقاء لوجهه عن التراب لما روي أنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره اللبن وروي طُن من قصب بضم الطاء المهملة الحزمة ولا منافاة لإمكان الجمع بوضع اللبن منصوبا ثم أكمل بالقصب وقال محمد في الجامع الصغير (و) يستحب (القصب) واللبن وقال في الأصل([4]): اللبن والقصب فدل المذكور في الجامع على أنه لا بأس بالجمع بينهما واختلف في القصب المنسوج ويكره إلقاء الحصير في القبر وهذا عند الوجدان وفي محل لا يوجد إلا الصخر فلا كراهة فيه فقولهم (وكره) وضع (الآجر) بالمد المحرق من اللبن (والخشب) محمول على وجود اللبن بلا كلفة وإلا فقد يكون الخشب والآجر موجودين ويقدم اللبن؛ لأن الكراهة لكونهما للإحكام والزينة ولذا قال بعض مشايخنا إنما يكره الآجر إذا أريد به الزينة أما إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يكره وما قيل إنه لمس النار فليس بصحيح (و) يستحب (أن يسجى) أي: يستر (قبرها) أي: المرأة سترا لها إلى أن يسوى عليها اللحد (لا) يسجى (قبره)؛ لأن عليا رضي الله عنه مر بقوم قد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره ثوبا فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء إلا إذا كان لضرورة دفع حر أو مطر أو ثلج عن الداخلين في القبر فلا بأس به (ويـهـال الـتـراب)


 



[1]       قوله: [ولا يخرجهن إلا الرجال] أي: لا يخرجهن من الجنازة إلى القبر، وكذا من المغتسل إلى السرير إلا الرجال. ط. ١٢

[2]       قوله: [عند الضرورة] كالمداواة. ١٢

[3]       قوله: [يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: وينبغي كونه على شقه الأيمن ويجعل خلفه كوسادة من التراب وينبغي أن تكون يداه منفصلتين من بدنه, لقوله عليه السلام إنّ الميت يتأذى مما يتأذى به الحي. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٩/٣٧١، مترجماً وملخصاً)

[4]       قوله: [الأصل] أي: المبسوط للإمام محمد بن الحسن الشيباني رضي الله تعالى عنه. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396