عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: من أداب الصلاة

من آدابها إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير ونظر المصلي إلى موضع سجوده قائما وإلى ظاهر القدم راكعا وإلى أرنبة أنفه ساجدا وإلى حجره جالسا وإلى المنكبين مسلما ودفع السعال ما استطاع وكظم فمه عند التثاؤب والقيام حين قيل حي على الفلاح وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة.

(فصل: من آدابها) الأدب: ما فعله الرسول صلّى الله عليه وسلّم مرةّ أو مرّتين ولم يواظب عليه كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود, والزيادة على القراءة المسنونة, وقد شُرِع لإكمال السنّة فمنها (إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير) للإحرام لقربه من التواضع إلاّ لضرورة كبرد . والمرأة تستر كفيها حذراً من كشف ذراعيها([1])، ومثلها الخنثى (و) منها (نظر المصلّي) سواء كان رجلاً أو امرأة (إلى موضع سجوده([2]) قائماً) حفظاً له عن النظر إلى ما يشغله عن الخشوع (و) نظره (إلى ظاهر القدم راكعاً وإلى أرنبة أنفه ساجداً وإلى حجره جالساً) ملاحظاً قوله صلّى الله عليه وسلًم: ½اعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك¼, فلا يشتغل بسواه (و) منها نظره (إلى المنكبين مسلّما) وإذا كان بصيراً([3]) أو في ظلمة فيلاحظ عظمة الله تعالى (و) من الأدب (دفع السعال ما استطاع) تحرُّزاً عن المفسد فإنّه إذا كان بغير عذر يفسد وكذا الجشاء (و) من الأدب (كظم فمه عند التثاؤب) فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فَلْيَكْظِمْ ما استطاع¼, (و) من الأدب (القيام) أي: قيام القوم والإمام إن كان حاضراً بقرب المحراب (حين قيل) أي: وقت قول المقيم (حيّ على الفلاح)؛ لأنّه أمر به فيجاب وإن لم يكن حاضراً يقوم كلّ صف حين ينتهي إليه الإمام في الأظهر (و) من الأدب (شروع الإمام) إلى إحرامه (مذ قيل) أي: عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) عندهما, وقال أبو يوسف يشرع إذا فرغ من الإقامة فلو أخّر حتّى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعاً.


 



[1]       قوله: [كشف ذراعيها] فإنّه عورة على الصحيح وهذا في الحرة لا في الأمة. ط. ١٢

[2]       قوله: [ونظر المصلي إلى موضع سجوده... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: الظاهر أن النظر إلى موضع السجود ليس مطلوبا لذاته بل هو حد يكره التجاوز عنه حتى لو نظر لكمال خشوعه إلى موضع قدميه كان آتيا بالسنة فيما يظهر، وقد جاء في الحديث: ½أن الناس في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا صلى أحدهم لم يتجاوز نظره موضع قدميه، ثم إذا كان زمن أبي بكر كانوا ينظرون لموضع السجود، وفي زمن الفاروق لم تكن الأبصار تتعدى جدار القبلة، فإذا وقعت الفتنة واستشهد عثمان، التفت الناس إلى هنا وإلى هنا¼ فلتيأمل، والله تعالى أعلم. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٣٦٠)

[3]       قوله: [وإذا كان بصيرا] أي: أعمى فهو من إطلاق اسم الضدّ على الضدّ. "طحطاوي".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396