عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل : عشرة أشياء لا تنقض الوضوء

عشرة أشياء لا تنقض الوضوء ظهور دم لم يسل عن محله وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدنى الذي يقال له رشته وخروج دودة من جرح وأذن وأنف ومس ذكر ومس امرأة وقيء لا يملأ الفم وقيء بلغم ولو كثيرا وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته

(فصل: عشرة أشياء لا تنقض الوضوء) منها (ظهور دم([1]) لم يسل عن محله) لأنّه لا ينجّس جامداً ولا مائعاً([2]) على الصحيح فلا يكون ناقضاً (و) منها (سقوط لحم من غير سيلان دم) لطهارته وانفصال الطاهر لا يوجب الطهارة (كالعرق المدني([3]) الذي يقال له رشته) بالفارسية كما في "فتاوى البزازية" (و) منها (خروج دودة من جرح وأذن وأنف) لعدم نجاستها ولقلّة الرطوبة التي معها بخلاف الخارجة من الدبر (و) منها (مسّ ذكر) ودبر وفرج مطلقاً وهو مذهب كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وصدور التابعين كالحسن وسعيد والثوري رضي الله تعالى عنهم؛ لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جاءه رجل كأنّه بدوي فقال يا رسول الله ما تقول في رجل مَسَّ ذكره في الصلاة ؟ فقال: ½هل هو إلاّ بضعة منك أو مضغة منك¼ قال الترمذي وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب وأصحّ (و) منها (مسّ امرأة) غير محرم لما في السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها كان النّبي صلّى الله عليه وسلّم يُقَبِّلُ بعض أزواجه ثمّ يصلّي ولا يتوضّأ, واللمس في الآية المراد به الجماع كقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ َ﴾[البقرة: ٢٣٧] (و) منها (قيء لا يملأ الفم) لأنّه من أعلى المعدة (و) منها (قيء بلغم ولو) كان (كثيراً) لعدم تخلُّل النجاسة فيه وهو طاهر (و) منها (تمايل نائم([4]) احتمل زوال مقعدته) لما في سنن أبي داود ½كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينتظرون


 



[1]       قوله: [ظهور دم... إلخ] ولو ظهر الدم وعلا ولم يسل عن محلّه فمسح بخرقة وهكذا فعل مراراً فابتلّت الخرقة ينقض الوضوء  وتنجّس الخرقة إن كان في مجلس واحد وإن لم يكن للدم قوة السيلان لأنّ الخارج في مجلس واحد كأنّ الخارج مرة واحدة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٢٨١، مترجماً وملخّصاً). ١٢

[2]       قوله: [جامداً ولا مائعاً] أي: لا ينجّس ما أصابه جامداً كان أو مائعاً عند أبي يوسف وهو الصحيح فلو أخذ بقطن وألقي في الماء القليل لا يفسده،؛ لأنّه لو كان نجساً لنقض الطهارة. ط. مع حلبي.

[3]       قوله: [كالعرق المدني] نسبة إلى المدينة الشريفة لكثرته بها وهي بثرة تظهر في سطح الجلد تنفجر عن عرق يخرج كالدودة شيئاً فشيئاً وسببه فضول غليظة. ط. وتسمية العامة (بعرق الملح)، وهو ما يخرج خلف الأظافر من جهة الأصابع أو الثألول. ١٢

[4]       قوله: [تمايل نائم... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لا ينقض الوضوء تمايل نائم قاعداً ولو ارتفع أحد وركيه أحياناً, بل ولو سقط تمايلاً بشرط أن يستيقظ معاً. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٣٦٧، ملخّصاً ومترجماً). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396