عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

 

لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر وإغماء وجنون وسكر وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.

الظاهرة والباطنة عن العمل بسلامتها وعن استعمال العقل مع قيامه وهذا إذا (لم تتمكّن فيه المقعدة) يعني المخرج (من الأرض) باضطجاع وتورّك واستلقاء على القفا ولو كان مريضاً يصلّي بالإيماء على الصحيح وانقلاب على الوجه لزوال المسكة([1]) والناقض الحدث للإشارة إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: ½العينان وكَاءُ السَّه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء¼ وفيه التنبيه على أنّ الناقض ليس النوم؛ لأنّه ليس حدثاً وإنّما الحدث ما لا يخلو النائم عنه فأقيم السبب الظاهر مقامه والنعاس الخفيف الذي يسمع به ما يقال عنده لا ينقض وإلاّ فهو الثقيل ناقض (و) ينقضه (ارتفاع مقعدة) قاعد (نائم) على الأرض (قبل انتباهه وإن لم يسقط) على الأرض (في الظاهر) من المذهب لزوال المقعدة (و) ينقضه (إغماء) وهو مرض يزيل القوى ويستر العقل (و) ينقضه (جنون) وهو مرض يزيل العقل ويزيد القوى (و) ينقضه (سكر) وهو خفة يظهر أثرها بالتمايل وتلعثم الكلام لزوال القوة الماسكة بظلمة الصدر وعدم انتفاع القلب بالعقل (و) ينقضه (قهقهة) مصلّ (بالغ) عمداً أو سهواً وهي ما يكون مسموعاً لجيرانه, والضحك ما يسمعه هو دون جيرانه يبطل الصلاة خاصة, والتبسم لا يبطل شيئاً وهو ما لا صوت فيه ولو بدت به الأسنان, وقهقهة الصبي لا تبطل وضوءه؛ لأنّه ليس من أهل الزجر, وقيل تبطله (يقظان) لا نائم على الأصحّ (في صلاة) كاملة (ذات ركوع وسجود) بالأصالة ولو وجدت بالإيماء سواء كان متوضئًا أو متيمّماً أو مغتسلاً في الصحيح لكونها عقوبة فلا يلزم القول بتجزئة الطهارة واحترزنا بالكاملة عن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لورود النصّ([2]) فلا ينقض فيهما وإن بطلتا([3]). (و) تنقض القهقهة في الكاملة و (لو تعمّد) فاعلها (الخروج بها من الصلاة) بعد الجلوس الأخير ولم يبق إلاّ السلام لـوجـودها في حـرمة الصلاة كما في سجود السهو والصلاة صحيحة لتمام فروضها وترك واجب السلام لا يمنعه (و) ينقضه مباشرة فاحشة وهي (مَسُّ فرج) أو دبر (بذكر منتصب بلا حائل) يمنع حرارة الجسد وكذا مباشرة الرجلين والمرأتين ناقضة.


 



[1]       قوله: [لزوال المسكة] أي: قوّته الماسكة بحيث تزول مقعدته من الأرض. "الدر المختار"، ١/٤٦٩.

[2]       قوله: [لورود النصّ] وهو قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ½أَلَا مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدْ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ جَمِيعًا¼.

[3]       قوله: [وإن بطلتا] أي: إن تقهقه في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة تبطل الصلاة ولا يفسد الوضوء بخلاف الصلاة الكاملة. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396