عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وعدم وجدان من يركبه لعجزه والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما.

وعدَم وجدان من يركبه) دابته ولو كانت غير جموح (لعجزه) بالاتفاق ولا تلزمه الإعادة بزوال العذر, والمريض الذي يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض أو بطؤ برء يجوز له الإيماء بالفرض على الدابة واقفة مستقبل القبلة إن أمكن وإلاّ فلا وكذا لطين المكان, وإن وجد العاجز عن الركوب معيناً فهي مسألة القادر بقدرة الغير عاجز عنده خلافاً لهما كالمرأة إذا لم تقدر على النزول إلاّ بمحرم أو زوج ومعادل زوجته أو محرمه إذا لم يقم ولده محلّه كالمرأة (والصلاة في المحمل([1])) وهو (على الدابة كالصلاة عليها) في الحكم الذي علمته (سواء كانت سائرة أو واقفة ولو) أوقفها و (جعل تحت المحمل خشبة([2])) أو نحوها (حتّى بقي قراره) أي: المحمل (إلى الأرض) بواسطة ما جعل تحته (كان) أي: صار المحمل (بمنزلة الأرض فتصحّ الفريضة فيه قائماً) لا قاعداً بالركوع والسجود.


 



[1]       قوله: [والصلاة في المحمل... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: وأما الصلاة في شق محل على دابة كمثل الصلاة عليها في جميع ما ذكر إلا أنها تجوز من دون عذر أيضاً إذا كانت العيدان على الأرض. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٢٠)

[2]       قوله: [لو جعل تحت المحمل خشبة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: قلت: وبه يفارق العجلة إذا كانت طرفها على الدابة حيث لا تجوز الصلاة فيها مع كون أكثر عيدانها على الأرض، فما ذلك إلا لأن قرارها غير منقطع عن الدابة بخلاف المحمل في الصورة المذكورة. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٢٠)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396