يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع وتواري حشفة
(فصل ما يوجب) أي: يلزم (الاغتسال) يعني الغُسل وهو بالضمّ اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد واسم للماء الذي يغتسل به أيضاً والضم هو الذي اصطلح عليه الفقهاء أو أكثرهم وإن كان الفتح أفصح وأشهر في اللغة وخَصُّوه بغسل البدن من جنابة وحيض ونفاس, والجنابة صفة تحصل بخروج المني بشهوة يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة . واعلم أنّه يحتاج لتفسير الغسل لغة وشريعة وسببه وشرطه وحكمه وركنه وسننه وآدابه وصفته, وعلمت تفسيره وسببه بأنّه إرادة مالا يحلّ مع الجنابة أو وجوبه وله شروط وجوب وشروط صحّة تقدمت في الوضوء وركنه عموم ما أمكن من الجسد من غير حرج بالماء الطهور, وحكمه حِلُّ ما كان ممتنعاً قبله والثواب بفعله تقرّباً, والصفة والسنن والآداب يأتي بيانها (يفترض الغسل بواحد) يحصل للإنسان (من سبعة أشياء) أوّلها (خروج المني) وهو ماء أبيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحة الطلع([1])، ومني المرأة رقيق أصفر (إلى ظاهر الجسد)؛ لأنّه ما لم يظهر لا حكم له (إذا انفصل عن مقرِّه) وهو الصلب (بشهوة) وكان خروجه (من غير جماع) كالاحتلام ولو بأوَّل مرّة لبلوغ في الأصحّ وفكر ونظر وعبث بذكره وله ذلك إن كان أعزب وبه ينجو رأساً برأس لتسكين شهوة يخشى منها([2]) لا لجلبها وأغنى اشتراط الشهوة عن الدفق لملازمته لها فإذا لم توجد الشهوة لا غسل كما إذا حمل ثقيلاً أو ضرب على صلبه فنزل منيه بلا شهوة والشرط وجودها عند انفصاله من الصلب لا دوامها حتّى يخرج إلى الظاهر خلافاً لأبي يوسف سواء المرأة أو الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل هل على المرأة من غسل إذا هي اِحْتَلَمَتْ؟ فقال نعم إذا رأت الماء, وثمرة الخلاف تظهر بما لو أمسك ذكره حتّى سكنت شهوته فأرسل الماء يلزمه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد لا عند أبي يوسف ويفتى بقول أبي يوسف لضيف خشيَ التهمة وإذا لم يتدارك مسكه يتَستَّرُ بإيهام صفة المصلّي من غير تحريمة وقراءة وتظهر الثمرة بما إذا اغتسل في مكانه وصلّى ثم خرج بقيّة المني عليه الغسل عندهما لا عنده وصلاته صحيحة اتفاقاً, ولو خرج بعد ما بال وارتخى ذكره أو نام أو مشى خطوات كثيرة لا يجب الغسل اتفاقاً وجعل المني وما عطف عليه سبباً للغسل مجاز للسهولة في التعليم؛ لأنّها شروط (و) منها (توارى حشفة) هي رأس ذكر آدمي مشتهـى حـي احـتـرز به عـن