عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل في تمام أحكام الوضوء

يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به, ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة, ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر فغطّى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحته ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها ويجب تحريك الخاتم الضيق

(فصل) في تمام أحكام الوضوء ولما لم يقدم الكلام على اللحية قال (يجب) يعني يفترض (غسل ظاهر اللحية الكثَّة) وهي التي لا ترى بشرتها (في أصحّ ما يفتى به) من التصاحيح في حكمها لقيامها مقام البشرة بتحوُّل الفرض إليها ورجعوا عمّا قيل([1]) من الاكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلّها ونحوه (ويجب) يعني يفترض (إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة) في المختار لبقاء المواجهة بها وعدم عسر غسلها, وقيل يسقط لانعدام كمال المواجهة بالنبات (ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه) لأنّه ليس منه أصالة ولا بدلاً عنه (ولا) يجب إيصال الماء (إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام) المعتاد؛ لأنّ المنضم تبع للفم في الأصحّ وما يظهر تبع للوجه ولا باطن العينين ولو في الغسل للضرر ولا داخل قرحة برأت ولم ينفصل من قشرها سوى مخرج القيح للضرورة (ولو انضمّت الأصابع) بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما بينها (أو طال الظفر فغطى الأنملة) ومنع وصول الماء إلى ما تحته (أو كان فيه) يعني المحل المفروض غسله (ما) أي: شيء (يمنع الماء) أن يصل إلى الجسد (كعجين) وشمع ورمص بخارج العين بتغميضها([2]) (وجب) أي: افترض (غسل ما تحته) بعد إزالة المانع (ولا يمنع الدرن) أي: وسخ الأظفار سواء القروي والمصري في الأصحّ فيصحّ الغسل مع وجوده (و) لا يمنع (خرء البراغيث ونحوها) كونيم([3]) الذباب وصول الماء إلى البدن لنفوذه فيه لقلّته وعدم لزوجته ولا ما على ظفر الصباغ من صبغ للضرورة وعليه الفتوى (ويجب) أي: يلزم (تحريك الخاتم الضيِّق) في المختار من الروايتين؛


 



([1])    قوله: [عمّا قيل] أي من رواية مسح الكل أو الربع أو الثلث أو ما يلاقي البشرة أو غسل الربع أو الثلث أو عدم الغسل, والمسح فالمجموع ثمانية. ("رد المحتار"، ١/٣٣٣). ١٢

([2])    قوله: [بتغميضها] أي: لو رمدت عينه فرمصت يجب إيصال الماء تحت الرمص إن بقي خارجا بتغميض العين وإلا فلا. "البحر الرائق"، ١/٢٧. ١٢

([3])    قوله: [الونيم] أي: خرء الذباب. القاموس، ونم.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396