مع كعبيه والرابع مسح ربع رأسه وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي, وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة, وشرط وجوبه: العقل والبلوغ
السلام بعد ما غسل رجليه: ½هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به¼ وقراءة الجرّ للمجاورة([1]) (مع كعبيه) لدخول الغاية في المغيا والكعبان هما العظمان المرتفعان في جانبي القدم, واشتقاقه من الارتفاع كالكعبة والكاعب التي بدا ثديها (و) الركن (الرابع مسح ربع رأسه([2])) لمسحه صلّى الله عليه وسلّم ناصيته وتقدير الفرض بثلاثة أصابع مردود وإن صحّح ومحل المسح ما فوق الأذنين فيصحُّ مسح ربعه لا ما نزل عنهما فلا يصحّ مسح أعلى الذوائب المشدودة على الرأس, وهو لغة إمرار اليد على الشيء, وشرعاً إصابة اليد المبتلة العضو ولو بعد غسل عضو لا مسحه ولا بِبِلَل أخذ من عضو وإن أصابه ماء أو مطر قدر المفروض أجزأه (وسببه) السبب ما أفضى إلى الشيء من غير تأثير فيه (استباحة) أي: إرادة فعل (ما) يكون من صلاة ومسّ مصحف وطواف (لا يحلّ) الإقدام عليه (إلاّ به) أي: الوضوء (وهو) أي: حلّ الإقدام على الفعل متوضّئا (حكمه الدنيوي) المختصّ به المقام (وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة) إذا كان بنيّته, وهذا حكم كلّ عبادة (وشرط وجوبه) أي: التكليف به وافتراضه ثمانية (العقل) إذ لا خطاب بدونه (والبلوغ) لعدم تكليف القاصر وتوقّف صحّة
[1] قوله: [وقراءة الجرّ للمجاورة] أي قراءة ﴿ وَأَرۡجُلَكُمۡ﴾[المائدة: ٦] بالجرّ عطفاً على الرأس، وهو قول الروافض، وقوله: ½الجرّ للمجاورة¼ المجاورة هي إعطاء الكلمة حركة الكلمة المجاورة لها. كقوله تعالى: ﴿ وَحُورٌ عِينٞ﴾[الواقعة: ٢٢] على من قرأ بالجر معطوف على ﴿ وِلۡدَٰنٞ مُّخَلَّدُونَ ﴾[ الواقعة: ١٧]، لا على ﴿ أَكۡوَابٖ ﴾[ الواقعة: ١٨] إذ لا يطوف عليهم الولدان بالحور، فهو في المعنى معطوف على المنصوب وإنّما عدل عن النصب للتنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليهما ويغسلا غسلاً خفيفاً شبيهاً بالمسح، وهي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان، "رد المحتار"، ٢/١٨٧، ملخصاً. ولنا قراءة النصب عطفاً على ﴿ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ﴾[ المائدة: ٦] كما بيّنه صلّى الله تعالى عليه وسلّم بفعله حيث غسلهما وقت عريهما، ومسح عليهما حال لبسهما، وفي الحديث: ½ثمّ يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابع¼ رواه مسلم، ولم يرو أنّه صلّى الله تعالى عليه وسلّم مسح على رجله قطّ مكشوفة، وعن عبد الله بن عمرو قال: تخلّف النّبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم عنّا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ½ويل للأعقاب من النّار¼ مرتين أو ثلاثاً، رواه البخاري. فتح باب العناية، ١/٤٥، بتصرّف.
[2] قوله: [مسح ربع رأسه] أقول معنى المسح الواجب في الوضوء إصابة بلة ولو في ضمن إسالة، لا ما يباينها وإلا لما تأدى بغَسل الرأس وإصابة المطر والانغماس وهو باطل قطعاً قال في الفتح والحلية والبحر وغيرها الآلة لم تقصد إلاّ للإيصال إلى المحل فإذا أصابه من المطر قدر الفرض أجزأ. وفي المحيط والهندية إذا غسل الرأس مع الوجه أجزأه عن المسح ولكن يكره لأنّه خلاف ما أمر به. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٤/٢٣٧). ١٢