عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

 

ونية الإمام الرجال والحفظة وصالح الجن بالتسليمتين في الأصح ونية المأموم إمامه في جهته وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن ونية المنفرد الملائكة فقط وخفض الثانية عن الأولى ومقارنته لسلام الإمام والبداءة باليمين وانتظار المسبوق فراغ الإمام.

أو عامداً يسلم عن يمينه ولا يعيده على يساره ولا شيء عليه سوى الإساءة في العمد ولو سلّم تلقاء وجهه يسلّم عن يساره. ولو نسي يساره وقام يعود ما لم يخرج من المسجد([1]) أو يتكلّم فيجلس ويسلّم (و) يسنّ (نية الإمام الرجال) والنساء والصبيان والخناثى (و) الملائكة (الحفظة) جمع حافظ سُمُّوا به لحفظهم ما يصدر من الإنسان من قول وعمل أو لحفظهم إيّاه من الجنِّ وأسباب المعاطب([2])، ولا يعين عدداً للاختلاف فيه, وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: ½مع كلّ مؤمن خمس من الحفظة واحد عن يمينه يكتب الحسنات وواحد عن يساره يكتب السيئات وآخر أمامه يُلقِّنُه الخيرات وآخر وراءه يدفع عنه المكاره وآخر عند ناصيته يكتب ما يصلّي على النّبي صلّى الله عليه وسلّم ويبلغه إلى الرسول عليه السلام¼, وقيل: معه سِتُّون ملكاً, وقيل مئة وستون يذبون عنه الشياطين فالإيمان بهم كالإيمان بالأنبياء عليهم السلام من غير حصر بعدد (و) نيّته (صالح الجن) المقتدين به فينوي الإمام الجميع (بالتسليمتين في الأصحّ)؛ لأنّه يخاطبهم, وقيل ينويهم بالتسليمة الأولى, وقيل تكفيه الإشارة إليهم (و) يسنّ (نيّة المأموم إمامه في جهته) اليمين إن كان فيها أو اليسار إن كان فيها (وإن حاذاه نواه في التسليمتين)؛ لأنّ له حظّاً من كلّ جهة وهو أحقّ من الحاضرين؛ لأنّه أحسن إلى المأموم بالتزام صلاته (مع القوم والحفظة وصالح الجن و) يسنّ (نيّة المنفرد الملائكة فقط) إذ ليس معه غيرهم وينبغي التَنَبُّه لهذا فإنّه قلّ من يتنبّه له من أهل العلم فضلاً عن غيرهم (و) يسنّ (خفض) صوته بالتسليمة (الثانية عن الأولى و) يسنّ (مقارنته) أي: سلام المقتدي (لسلام الإمام) عند الإمام موافقة له وبعد تسليمه عندهما لئلاّ يسرع بأمور الدنيا (و) يسنّ (البداءة باليمين) وقد بيّنّاه (و) يسنّ (انتظار المسبوق فراغ الإمام) لوجوب المتابعة([3]) حتّى يعلم أن لا سهو عليه.


 



[1]       قوله: [لم يخرج من المسجد] والأصحّ ما لم يستدبر القبلة. ط. ١٢

[2]       قوله: [وأسباب المعاطب] أي: المهالك وكذا المؤذيات. ط. ١٢

[3]       قوله: [لوجوب المتابعة] أي: من تسليمه المرّتين. فإن قام قبله كره تحريماً. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396