عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها والقومة والجلسة بين السجدتين. ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى وتورك المرأة والإشارة في الصحيح بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين

بسط السبع وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك فإنّك إذا فعلت ذلك سجد كلّ عضو منك¼, (و) يسنّ (انخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها)؛ لأنّه عليه السلام مرّ على امرأتين تصلّيان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل؛ لأنّها عورة مستورة (و) تسنّ (القومة) يعني إتمامها؛ لأنّ الرفع من السجود([1]) فرض إلى قرب القعود فإتمامه سنّة (و) تسنّ (الجلسة بين السجدتين و) يسنّ (وضع اليدين على الفخذين) حال الجلسة (فيما بين السجدتين) فيكون (كحالة التشهّد) كما فعله النّبي صلّى الله عليه وسلّم ولا يأخذ الركبة هو الأصحّ (و) يسنّ (افتراش) الرجل (رجله اليسرى ونصب اليمنى) وتوجيه أصابعها نحو القبلة كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (و) يسنّ (تورُّكُ المرأة) بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها من تحت وَرَكِها اليمنى؛ لأنّه أستر لها. (و) تسنّ (الإشارة في الصحيح)؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم رفع أصبعه السبابة وقد أحناها شيئا, ومن قال إنه لا يُشِير أصلاً فهو خلاف الرواية([2])، والدراية([3]) وتكون (بالمسبحة([4])) أي: السبابة من اليمنى فقط يشير بها (عند) انتهائه إلى (الشهادة) في التشهّد لقول أبي هريرة رضي الله عنه إنّ رجلاً كان يدعو بأصبعيه فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أحّد أحّد (يرفعها) أي: المسبحة (عند النفي) أي: نفي الألوهية عمّا سوى الله تعالى بقوله لا إله (ويضعها عند الإثبات) أي: إثبات الألوهية لله وحده بقوله إلاّ الله ليكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات, ويسنّ الإسرار بقراءة التشهّد وأشرنا إلى أنّه لا يعقد شيئاً من أصابعه, وقيل إلاّ عند الإشارة بالمسبحة فيما يروى عنهما (و) تسنّ (قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين) في


 



[1]       قوله: [لأن الرفع من السجود... إلخ] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أما نفس الرفع من السجدة ففرض على ما صححه في الهداية بخلاف الجلوس فلا يكون إلا واجبا للمواظبة. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/١٦٧)

[2]       قوله: [خلاف الرواية] لما روي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الإشارة بالإصبع أشد على الشيطان من الحديد والمذكور في كيفية الإشارة قول أصحابنا الثلاثة، والحديث أخرجه أحمد في مسنده، ٢/٤٦٣. ١٢

[3]       قوله: [والدراية]؛ لأن الفعل يوافق القول فكما أن القول فيه النفي والإثبات يكون الفعل كذلك فرفع الأصبع النفي ووضعه الإثبات. ط. ١٢

[4]       قوله: [بالمسبحة] بكسر الباء الموحدة سميت بذلك؛ لأنه يشار بها في التوحيد، وهو تسبيح أي: تنزيه عن الشركاء، وخصت بذلك،؛ لأن لها اتصالا بنياط القلب فكأنه سبب لحضوره. ط.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396