والرفع من الركوع والقيام بعده مطمئنا ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود وعكسه للنهوض وتكبير السجود وتكبير الرفع وكون السجود بين كفيه وتسبيحه ثلاثا ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض
للرجل وأمّا العجز فعام وهو ما بين الوركين من الرجل والمرأة؛ لأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا ركع لم يشخّص رأسه ولم يصوِّبْه ولكن بين ذلك أي: لم يرفع رأسه ولم يخفضه (و) يسنّ (الرفع من الركوع) على الصحيح([1]). وروي عن أبي حنيفة أنّ الرفع منه فرض وتقدّم (و) يسنّ (القيام بعده) أي: بعد الرفع من الركوع (مطمئناً([2])) للتوارث (و) يسنّ (وضع ركبتيه) ابتداء على الأرض (ثمّ يديه ثمّ وجهه) عند نزوله (للسجود) ويسجد بينهما (و) يسنّ (عكسه للنهوض) للقيام بأن يرفع وجهه ثمّ يديه ثمّ ركبتيه إذا لم يكن به عذر وأمّا إذا كان ضعيفاً أو لابس خفّ فيفعل ما استطاع, ويستحبّ الهبوط باليمين والنهوض باليسار؛ لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (و) يسنّ (تكبير السجود) لما روينا (و) يسنّ (تكبير الرفع) منه للمروي (و) يسنّ (كون السجود) أي: جعل السجود (بين كفيه) وذلك؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه رواه مسلم, وفي البخاري لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه وبه قال الشافعي رحمه الله, وقال بعض المحقّقين بالجمع وهو أن يفعل بهذا مرة وبالآخر مرة, وإن كان بين الكفّين أفضل وهو حسن (و) يسنّ (تسبيحه) أي: السجود بأن يقول سبحان ربّي الأعلى (ثلاثاً) لما روينا (و) يسنّ (مجافاة الرجل) أي: مباعدته (بطنه عن فخذيه و) مجافاة (مرفقيه عن جنبيه و) مجافاة (ذراعيه عن الأرض) في غير زحمة حذرا عن الإيذاء المحرم؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم كان إذا سجد جَافى حتّى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت وكان صلّى الله عليه وسلّم يجنح حتّى يري وضع إبطيه أي: بياضهما, وقال عليه السلام: ½لا تبسط
[1] قوله: [على الصحيح] اختار الكمال وغيره وجوب الرفع من الركوع والسجود والطمأنينة فيهما. قال ابن عابدين وهو الموافق للأدلّة وإن كان المشهور في المذهب رواية السنيّة. "رد المحتار"، ٣/٢٤٣، بتصرّف. ١٢
[2] قوله: [والقيام بعده مطمئناً] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: ثم أقول الفصل بين الركوع والسجود بقومة واجب، ولا يتحقق القيام ما دامت كانت يداه متمكنتين أن تنالا ركبتيه.ثم الاستواء في القومة والجلسة غيرهما,فإنّ القومة تتحقّق بما ذكرنا والجلسة بما مر من كونه أقرب إلى الجلوس، والاستواء هو أن يرجع كلّ عظم إلى موضعه وذلك بالانتصاب ثم التعديل المفسر بتسكين الجوارح قدر تسبيحة وهي الطمانينة غير نفس الاستواء كما لا يخفى لتحققه بمجرد الانتصاب من دون مكث، ولا تعديل إلا بالمكث، وظاهركلامهم: أن الاستواء والتعديل كليهما واجب في القومة والجلسة ونظيرالاستواء في الركوع تسوية الظهر وقد نصوا أنها ليست إلا سنة، فليتأمل وليحرر، والله تعالى أعلم. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/١٦٨، بحذف يسير)