عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه

لو سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد يتمه ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح

(فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره. لو سلّم الإمام) أو تكلّم (قبل فراغ المقتدي من) قراءة (التشهّد يُتِمُّه)؛ لأنّه من الواجبات([1]) ثمّ يسلّم لبقاء حرمة الصلاة وأمكن الجمع بالإتيان بهما([2])، وإن بقيت الصلوات والدعوات يتركها ويسلم مع الإمام؛ لأنّ ترك السنّة دون ترك الواجب, وأمّا إن أحدث الإمام عمداً ولو بقهقهته عند السلام لا يقرأ المقتدي التشهّد ولا يسلّم لخروجه من الصلاة ببطلان الجزء الذي لاقاه حدث الإمام فلا يبني على فاسد ولا يضرُّ في صحّة الصلاة لكن يجب إعادتها لجبر نقصها بترك السلام وإذا لم يجلس قدرَ التَشُّهد بطلت بالحدث العمد, ولو قام الإمام إلى الثالثة ولم يتمّ المقتدي التشهّد أتمّه وإن لم يتمّه جاز, وفي "فتاوى الفضلى" و"التجنيس" يُتمُّه ولا يتبع الإمام وإن خاف فوت الركوع؛ لأنّ قراءة بعض التشهّد لم تعرف قربة والركوع لا يفوته في الحقيقة؛ لأنّه يدرك فكان خلف الإمام ومعارضة واجب آخر([3]) لا يمنع الإتيان بما كان فيه من واجب غيره لإتيانه به بعده فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكليّة بخلاف ما إذا عارضته سنّة؛ لأنّ ترك السنّة أولى من تأخير الواجب أشار إليه بقوله (ولـو رفـع الإمـام([4]) رأسـه قبـل تسبيح


 



[1]       قوله: [لأنه من الواجبات] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة لا فريضة، أما الفريضة في الفريضة فمطلق المتابعة الشاملة للمتراخية. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٣٩٦، مع الشامي)

[2]       قوله: [بالإتيان بهما] أي: بالسلام والتشهّد وكلاهما واجب والجمع بين الواجبين مع تأخّر أحدهما وهما المتابعة أولى من ترك أحدهما. ١٢

[3]       قوله: [ومعارضة واجب آخر... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: هذا مثل قيام الإمام كان خلاف الأولى لمعارضة واجب التشهد، ومع ذلك جاز كما صرح به الفتح والغنية والبزازية وغيرها، أقول: وقد تكون واجبة مع معارضة واجب آخر، فضلاً عن أن تكون خلاف الأولى، وهو ما اذا ترك الإمام واجباً واشتغل بواجب آخر والمقتدي لو اشتغل بالمتروك لزم الخلاف في المفعول فإنه يجب عليه المتابعة في المفعول وإن عرضها الواجب المتروك. ثم يحتاج إلى الفرق بين الصورتين حيث كانت خلاف الأولى في بعض صور المعارضة وواجبة في بعض آخر, ويظهر لي والله تعالى أعلم أنّ الإمام إذا أتى بواجب وقبل أن يأتي به المقتدي اشتغل بواجب آخر، فالأولى أن يأتي المقتدي بالواجب الأول، ثم يتابعه في الآخر، لأن كلا الواجبين وجب أصلا ومتابعة فتساويا، وهو في ترك متابعة في عين متابعة أخرى، فلا ينبغي تفويت سابقة لأجْل لاحقة، أما إذا ترك الإمام شيئاً من الواجبات رأساً واشتغل بواجب آخر، والمقتدي لو يأتي بالمتروك يلزم الخلاف في المفعول, فإنه يجب عليه المتابعة في المفعول وإن عارضه المتروك، لأن المتروك لم يجب من جهة المتابعة والمفعول واجب أصلاً ومتابعةً، فترجّح عليه. هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/١٧٣)

[4]       قوله: [لو رفع الإمام] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: إن ترك الإمام الصلاة والدعاء في القعدة الأخيرة وقد

أمكن المقتدي الإتيان بهما بأن ترسل الإمام في التشهد طويلا، فإنه يأتي بهما لا شك لأنهما سنتان قوليتان لا يلزم من فعلهما مخالفة الإمام في واجب فعلي والله تعالى أعلم. هكذا إن ترك التأمين يأتي به المأموم وهكذا سائر السنن الفعلية التي ليس في فعلها الخلاف المذكور كتفريج الأصابع في الركوع وضمها في السجود والنظر إلى موضع السجود واستواء الظهر في الركوع إلى غير ذلك. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٠١، ملخصاً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396