المقتدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهياً لا يتبعه المؤتم وإن قيدها سلم وحده وإن قام الإمام قبل القعود الأخير ساهيا انتظره المأموم فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه
المقتدي ثلاثاً في الركوع أو السجود يتابعه) في الصحيح ومنهم من قال يتمّها ثلاثاً؛ لأنّ من أهل العلم من قال بعدم جواز الصلاة بتنقيصها عن الثلاث (ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهياً لا يتبعه المؤتمّ) فيما ليس من صلاته بل يمكث فإن عاد الإمام قبل تقييده الزائدة بسجدة سلّم معه فإن جلس عن قيامه يسلّم معه (وإن قيّدها) أي: الإمام أي: الركعة الزائدة بسجدة (سلم) المقتدي (وحده) ولا ينتظره لخروجه إلى غير صلاته (وإن قام الإمام([1]) قبل القعود الأخير ساهياً انتظره المأموم) وسبّح ليتنبّه إمامه (فإن سلّم المقتدي قبل أن يقيّد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه) لانفراده بركن القعود حال الاقتداء كما تفسد بتقييد الإمام الزائدة بسجدة لتركه القعود الأخير في محلّه (وكره سلام المقتدي بعد تشهّد الإمام([2])) لوجود فرض القعود (قبل سلامه) لتركه المتابعة, وصحّت صلاته حتى لا تبطل بطلوع الشمس في الفجر ووجدان الماء للمتيمّم وبطلت صلاة الإمام على المرجوح, وعلى الصحيح صحّت كما سنذكره.
[1] قوله: [قام الإمام] أي: إلى الخامسة. ١٢
[2] قوله: [بعد تشهّد الإمام] أي: تحريماً للنهي عن الاختلاف على الإمام، إلاّ أن يكون القيام لضرورة صون صلاته عن الفساد كخوف حدث لو انتظر السلام، وخروج وقت فجر وجمعة وعيد ومعذور وتمام مدّة مسح ومرور مار بين يديه، فلا يكره حينئذ أن يقوم بعد القعود قدر التشهّد قبل السلام. ط. قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: قد نص العلماء أن المأموم لو سلم قبل الإمام وتأخر الإمام حتى طلعت الشمس، فسدت صلاته وحده كما في الفتح آخر باب إدراك الفريضة. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/١٢٠)