عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل في التحرّي

لو اختلط أوانٍ أكثرها طاهر تحرّى للتوضؤ والشرب، وإن كان أكثرها نجساً لا يتحرّى إلا للشرب، وفي الثياب المختلطة يتحرّى سواء كان أكثرها طاهراً أو نجساً.

(فصل) في التحرّي (لو اختلط) اختلاط مجاورة لا ممازجة (أوان) جمع إناء (أكثرها طاهر) وأقلّها نجس (تحرّى للتوضؤ) والاغتسال قيّد بالأكثر؛ لأنه يتيمّم عند تساوي الأواني ,والأفضل أن يمزجها أو يريقها فيتيمّم لفقد المطهّر قطعاً وإن وجد ثلاثة رجال ثلاث أوان أحدها نجس وتحرّى كلّ إناء جازت صلاتهم وحدانا([1])، (و) كذا يتحرّى مع كثرة الطاهر لإرادة (الشّرب)؛ لأن المغلوب كالمعدوم وإن اختلط إناءان ولم يتحرّ وتوضّأ بكلّ وصلّى صحّت إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع؛ لأنّ تقديم الطاهر مزيل للحدث وقد تنجّس بالثاني وفاقد المطهّر يصلّي مع النجاسة وطهر بالغسل الثاني إن قدّم النجس ومسح محلاً آخر من رأسه وإن مسح محلاً بالماءين دار الأمر بين الجواز لو قدَّم الطاهر وعدم الجواز لتنجّس البِلَل بأوّل ملاقاة([2])، لو أخر الطاهر فلا يجوز للشكّ احتياطاً([3]). (وإن كان أكثرها) أي: المختلطة بالمجاورة (نجساً لا يتحرّى إلا للشّرب) لنجاسة كلها حكماً للغالب فيريقها عند عامة المشايخ ويمزجها لسقي الدوّاب عند الطحاوي ثم يتيمّم . (وفي) وجود (الثياب المختلطة يتحرّى) مطلقاً أي: (سواء كان أكثرها طاهراً أو نجساً)؛ لأنه لا خلف للثوب في ستر العورة والماء يخلفه التراب وإن صلّى في أحد ثوبين متحرياً لنجاسة أحدهما ثم أراد صلاة أخرى فوقع تحرّيه على غير الذي صلّى فيه لم يصحّ؛ لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا في القبلة؛ لأنها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحرّي؛ لأنه أمر شرعيّ([4])، والنجاسة أمر حسيّ لا يُصَيِّرها طاهرة بالتحرّي للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحرّي في الثياب والأواني فمتى جعلنا الثوب طاهراً بالاجتهاد للضرورة لا يجوز جعله نجساً باجتهاد مثله فتفسد كلّ صلاة يصلّيها بالذي تحرّى نجاسته أوّلا وتصحّ بالذي تحرّى طهارته, ولو تعارض عدلان في الحلّ والحرمة بأن أخبر عدل بأن هذا اللحم ذبحه مجوسي وعدل آخر أنّه ذكّاه([5]) مسلم لا يحلّ لبقائه على الحرمة بتهاتر الخبرين ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بقي على أصل الطهارة.


 



[1]       قوله: [جازت صلاتهم وحداناً]؛ لأنّ كلاّ لا يجوز الوضوء بما تحرّاه الآخر لكونه نجساً في حقّه بحسب تحرّيه فكان الإمام غير متطهّر في حقّ المأموم. ط.

[2]       قوله: [بأوّل ملاقاة] أي: ملاقاة الماء النجس في الرأس.

[3]       قوله: [فلا يجوز للشكّ احتياطاً] فينتقل إلى التيمّم لفقده المطهّر. ط.

[4]       قوله: [لأنّه أمر شرعيّ] أي: التحرّي الذي تنتقل به القبلة. ط.

[5]       قوله: [أنّه ذكّاه] الذكاة: الذبح أو النحر بشروطه الشرعية.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396