عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وصح اقتداء متوضىء بمتيمم وغاسل بماسح وقائم بقاعد وبأحدب وموم بمثله ومتنفل بمفترض وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد

في مواضع الخلاف فلا يصحّ الاقتداء به سواء علم حاله في خصوص ما يقتدى به فيه أو لا, وإن علم أنّه يحتاط في مواضع الخلاف يصحّ الاقتداء به على الأصحّ, ويكره كما في المجتبى, وقال الديري في شرحه لا يكره إذا علم منه الاحتياط في مذهب الحنفي, وأمّا إذا علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام كمسِّ المرأة أو الذكر أو حمل نجاسة قدر الدرهم والإمام لا يدري بذلك فإنّه يجوز اقتداؤه به على قول الأكثر, وقال بعضهم لا يجوز منهم الهندواني؛ لأنّ الإمام يرى بطلان هذه الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعاً له, وجه الأوّل وهو الأصحّ أنّ المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها كما في "التبيين" وفتح القدير وإنّما قيَّد بقوله والإمام لا يدري بذلك ليكون جازماً بالنيّة وأمكن حمل صحّة صلاته على معتقد إمامه, وأمّا إذا علم به وهو على اعتقاد مذهبه صار كالمتلاعب ولا نيّة له فلا وجه لحمل صحّة صلاته (وصحّ اقتداء متوضئ بمتيمّم) عندهما وقال محمّد لا يصحّ والخلاف مبني على أنّ الخلفية بين الآلتين التراب والماء أو الطهارتين الوضوء والتيمم فعندهما: بين الآلتين, وظاهر النصّ يدلّ عليه فاستوى الطهارتان وعند محمد: بين الطهارتين التيمّم والوضوء فيصير بناء القوي على الضعيف وهو لا يجوز ولا خلاف في صحّة الاقتداء بالمتيمّم في صلاة الجنازة (و) صحّ اقتداء (غاسل بماسح) على خفٍّ أو جبيرة أو خرقة قرحة لا يسيل منها شيء (و) صحّ اقتداء (قائم بقاعد([1]))؛ لأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالساً والناس خلفه قياماً وهي آخر صلاة صلاها إماماً وصلّى خلف أبي بكر الركعة الثانية صبح يوم الإثنين مأموماً ثمّ أَتَمَّ لنفسه ذكره البيهقي في المعرفة (و) صحّ اقتداء (بأحدب) لم يبلغ حدبه حدّ الركوع اتفاقاً على الأصحّ, وإذا بلغ وهو ينخفض للركوع قليلاً يجوز عندهما وبه أخذ عامّة العلماء وهو الأصحّ بمنزلة الاقتداء بالقاعد لاستواء نصفه الأسفل, ولا يجوز عند محمد قال الزيلعي وفي الظهيرية هو الأصحّ انتهى . فقد اختلف التصحيح فيه (و) صحّ اقتداء (موم بمثله) بأن كانا قاعدين أو مضطجعين أو المأموم مضطجعاً والإمام قاعداً لقوة حاله (ومتنفّل بمفترض)؛ لأنّه بناء للضعيف على القوي وصار تبعاً لإمامـه في القراءة (وإن ظـهـر بطلان صلاة إمامـه) بفوات شرط أو ركن (أعاد) لزوماً يعني افترض عليه الإتيان


 



[1]       قوله: [وقائم بقاعد] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن، مفهومه: صح اقتداء قائم بقاعد يركع ويسجد إذا كان القائم يركع ويسجد، أما لو كان يومى جاز اقتداءه بقاعد يؤمى. وقال بعد عدة سطور: (يصح) إذا كان الإمام يومى قاعدا والمقتدي قائما لأنهما سيّان في الإيماء، والاختلاف بالقيام والقعود لا يضر كما في غير مؤمئين بل أولى، لأنه لا يجب عليه القيام، وإن قدر فكان قيامه وقعوده سواء بخلاف الاضطجاع. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٣٠٠-٣٠١، مفهوماً وملخصاً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396