عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

باب المسح على الخفين

صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا، ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة

(باب المسح على الخفين) ثبت بالسنّة قولاً وفعلاً والخُفُّ الساتر للكعبين مأخوذ من الخِفَّةِ؛ لأنّ الحكم به أخفّ من الغسل إلى المسح, وسببه لبس الخف, وشرطه كونه ساتراً محلّ الفرض صالحاً للمسح مع بقاء المدة, وحكمه حِلُّ الصلاة به في مدّته, وركنه مسح القدر المفروض, وصفته أنّه شُرِع رخصة, وكيفيته الابتداء من أصابع القدم خطوطاً بأصابع اليد إلى الساق (صحّ) أي: جاز (المسح([1]) على الخفين في) الطهارة من (الحدث الأصغر([2])) لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة([3]) فيخشى على منكره الكفر وإذا اعتقد جوازه وتكلّف قلعه يثاب بالعزيمة؛ لأنّ الغسل أشقّ, والمسافر إذا تيمّم لجنابة ثمّ أحدث حدثاً أصغر ووجد ماء كافياً لأعضاء الوضوء يلزمه قلع الخفّ وغسل رجليه ولا يصحّ له مسحه للجنابة (للرجال والنساء) سفراً وحضراً لحاجة وبدونها لإطلاق النصّ الشامل للنساء (ولو كانا) أي: الخفّان مُتَّخَذَيْن (من شيء ثخين غير الجلد) كلبد وجوخ وكرباس([4]) يستمسك على السّاق من غير شدّ لا يشف الماء وهو قولهما وإليه رجع الإمام وعليه الفتوى([5])؛ لأنّه في معنى المتخذ من الجلد (سواء كان لهما نعل من جلد) ويقال له جورب منعل يوضع الجلد أسفله كالنعل للقدم وإذا جعل أعلاه وأسفله يقال له مجلد (أولا) جلد بهما أصلاً وهو الثخين (ويشترط لـجـواز المسح على الخفين سبعـة


 



[1]       قوله: [صحّ المسح] نعم وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: الغسل أفضل إلاّ إذا كان عليه مظنّة الخروج فيكون المسح أفضل لدفعه لأنّ الروافض والخوارج لا يرونه. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢/٣١١، ملخصاً ومترجماً). ١٢

[2]       قوله: [من الحدث الأصغر] نعم وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لا يجوز مسح الخفّ في الغسل كما يجوز في الوضوء فيلزم الغَسل بعد نزع الخفّ. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٢٩٨، مترجماً وملخّصاً). ١٢

[3]       قوله: [الأخبار المستفيضة] قال الإمام أبو حنيفة ما قلت بالمسح على الخفين حتّى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس، وعنه أيضاً أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين؛ لأنّ الآثار التي جاءت فيه في حيّز التواتر أي: التواتر المعنوي وإن كانت من الآحاد اللفظي وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً من أصحاب رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم وعن الحسن البصري أنّه قال: حدّثني سبعون من أصحاب النّبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم أنّه مسح على الخفّين، فتح باب العناية، ١/١٢١. ١٢ ملخصاً.

[4]       قوله: [كرباس] أي: ثوب غليظ من القطن.

[5]       قوله: [وعليه الفتوى] نعم هكذا في ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٤/٣٤٦). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396