عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء ويجب طلب الماء إلى مقدار أربع مئة خطوة إن ظن قربه مع الأمن وإلا فلا. ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل وصح تقديمه على الوقت. ولو كان أكثر البدن

مخالفاً لأستاذه حماد وصوَّبه فيه وهي أوّل حادثة خالفه فيها وكان خروجهما لتشييع الأعمش رحمهم الله تعالى (ويجب) أي: يلزم (التأخير بالوعد بالماء([1]) ولو خاف القضاء) اتفاقاً إذا كان الماء موجوداً أو قريباً إذ لاشكّ في جواز التيمّم ومنع التأخير لخروج الوقت مع بعده ميلاً (ويجب التأخير) عند أبي حنيفة (بالوعد بالثوب) على العاري (أو السِّقَاء) كحبل أو دلو (ما لم يخف القضاء) فإن خافه تيمّم لعجزه وللمَنَّةِ بهما وقالا يجب التأخير ولو خاف القضاء كالوعد بالماء لظهور القدرة بوفاء الوعد ظاهراً (ويجب طلب الماء) غَلْوَةً بنفسه أو رسوله وهي ثلاث مائة خطوة (إلى مقدار أربع مائة خطوة) من جانب ظنّه (إن ظنّ قربه) برؤية طير أو خُضْرة أو خبر (مع الأمن وإلاّ) بأن لم يظنّ أو خاف عدواً (فلا) يطلبه (ويجب) أي: يلزم (طلبه([2])) أي: الماء (ممّن هو معه) لأنّه مبذول عادة فلا ذلَّ في طلبه (إن كان في محلّ لا تشحُّ به النفوس وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به) وبزيادة يسيرة لا بغبن فاحش وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقوِّمِين, وقيل شطر القيمة (إن كان) الثمن (معه) وكان (فاضلاً عن نفقته) وأجرة حمله فهذه شروط ثلاثة للزوم الشراء فلا يلزم الشراء لو طلب الغبن الفاحش أو طلب ثمن المثل وليس معه فلا يستدين الماء([3]) أو احتاجه لنفقته (و) يجوز أن (يصلي بالتيمّم الواحد ما شاء من الفرائض) كالوضوء للأمر به ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء¼. والأولى إعادته لكلّ فرض خروجاً من خلاف الشافعي (و) يصلّي بالتيمّم الواحد ما شاء من (النوافل) اتفاقاً (وصحّ تقديمه على الوقت)؛ لأنّه شرط فيسبق المشروط والإرادة سبب وقد حصلت (ولو كان أكثر البدن) جريحاً


 



[1]       قوله: [ويجب التأخير بالوعد بالماء... إلخ] نعم قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: الوعد بالماء يعدّ موجباً للقدرة على الماء بإجماع أيمّتنا رضي الله عنهم وهذه القدرة موقوفة على الوقت الذي وعد به فقط لا أنّها جارية شهراً أو سَنة فيعذر عن الصلوات بالتيمّم. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٤/٧٩، مترجماً وملخّصاً). ١٢

[2]       قوله: [ويجب طلبه.... إلخ] واعلم أنّ مسائل طلب الماء والسوال عنه فقد بسطها الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: في فتاواه بما لا مزيد عليه ونتركها لكونها غير قصار ونحن بصدد الاختصار فليطالعها من شاء البحار. ١٢

[3]       قوله: [فلا يستدين الماء] الأولى أن يقول: فلا يستدين للماء أي: لا يلزمه الاستدانة للشراء. ط.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396