الخامس أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس السادس أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم
الوجه واليدين وصُحِّحَ وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه إلى الرسغين . وجه ظاهر الرواية قوله صلى الله عليه وسلم: ½التيمّم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين¼ وكذا فعله عليه السلام؛ لأنّه سئل كيف أمسح فضرب بِكَفَّيْهِ الأرض ثمّ رفعهما لوجهه ثمّ ضرب ضربة فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتّى مسَّ بيديه المرفقين. (الخامس) من الشروط (أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها) أو بما يقوم مقامه (حتّى لو مسح بأصبعين لا يجوز) كما في الخلاصة (ولو كرَّرَ حتّى استوعب بخلاف مسح الرأس([1])) كذا في السِّراج الوهَّاج عن "الإيضاح". (السادس) من الشروط (أن يكون) التيمّم (بضربتين([2]) بباطن الكفين([3])) لما روينا فإن نوى التيمّم وأمر به غيره فيَمَّمَه صحّ (ولو) كان الضربتان (في مكان واحد([4])) على الأصحّ لعدم صيرورته مستعملاً؛ لأنّ التيمّم بما في اليد([5]) (ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنيّة التيمّم) حتّى لو أحدث بعد الضرب أو إصابـة التـراب
[1] قوله: [بخلاف مسح الرأس] نعم هكذا في ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٧١١). ١٢
[2] قوله: [أن يكون بضربتين] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: ثمّ لا يخفى عليك أنّ المراد بالضرب هو الإمساس لا خصوص ما في مدلوله من الشدّة وإن كان أولى في بعض الصور. وفي موضع آخر وبالجملة فليس اللازم إلاّ الإمساس. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٣٩٧،٣٩٨). ١٢
[3] قوله: [بباطن الكفين] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول وكيفما كان ليس الضرب بباطنها إلاّ سنّة فما وقع في نور الإيضاح ومراقي الفلاح ½السادس من الشروط أن يكون بضربتين بباطن الكفين¼، غير مسلّم وقد قال في النهر غير خاف أنّ الجواز حاصل بأيّهما كان، نعم الضرب بالباطن سنّة كما في المنحة عنه, والعجب ان لم ينبّه عليه ناظروه كالسيّديَن الأزهري والطحطاوي. وقال نقلاً عن الشامي السنّة الضرب بباطنهما وظاهرهما. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٣٧٥، من الهامش "جدّ الممتار"، ١/٣٨٣، ملخصاً). ١٢
[4] قوله: [في مكان واحد] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في فتاواه نقلاً عن فتاوى قاضي خان: إذا تيمّم الرجل عن موضع يتيمّم عنه غيره جاز, ونقلاً عن الشلبية قال الزاهدي لو تيمّم جماعة بحجر واحد أو لبنة أو أرض جاز كبقيّة الوضوء. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٧١٨). ١٢
[5] قوله: [لأنّ التيمّم بما في اليد] لا يصحّ دليلاً على عدم صيرورته مستعملاً على ما يفهم من فتاوى الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن حيث قال: الصعيد هو المنقسم إلى الحقيقي وهو جزء من جنس الأرض والحكمي وهو الكفّ الذي أمس به على نية التطهير وفي موضع: التراب الحقيقي لا يصير مستعملاً أصلاً وقال في موضع آخر حتّى لو جمع التراب المتناثر من أوجه المتيمّمين وأيديهم قدر ما يكون صالحاً للضرب فيتيمّم منه أحد يجوز والتفصيل في الفتاوى الرضوية. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٣٢٨، ٧١٧،٧٢٠، مترجماً وملخّصاً).١٢