عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وفتحه على غير إمامه والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبير وقراءة ما لا يحفظه من مصحف وأداء ركن

يفسدها (فتحه) أي: المصلّي (على غير إمامه) لتعليمه بلا ضرورة وفتحه على إمامه جائز ولو قرأ المفروض أو انتقل لآية أخرى على الصحيح لإصلاح صلاتهما (و) يفسدها (التكبير بنيّة الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته) لتحصيل ما نواه وخروجه عمّا كان فيه كالمنفرد إذا نوى الاقتداء, وعكسه كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى فرض أو نفل وعكسه بنيّته, وأشرنا إلى أنّه لو كبّر يريد استئناف عين ما هو فيه من غير تلفّظ بالنيّة لا يفسد إلاّ أن يكون مسبوقاً لاختلاف حكم المنفرد والمسبوق([1])، وإذا لم يفسده ما مضى يلزمه الجلوس على ما هو آخر صلاته به فإن تركه معتمداً على ما ظنّه بطلت صلاته ولا يفسده الجلوس في آخر ما ظنّ أنّه افتتح به, وفيه إشارة إلى أنّ الصائم عن قضاء فرض لو نوى بعد شروعه فيه الشروع في غيره لا يضرّه ثمّ قيّد بطلان الصلاة فيما ذكره بما (إذا حصلت) واحدة من (هذه) الصور (المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهّد) فتبطل بالاتفاق, وأمّا إذا عرض المنافي قُبيل السلام بعد القعود قدر التشهّد فالمختار صحّة الصلاة؛ لأنّ الخروج منها بفعل المصلّي واجب على الصحيح, وقيل تفسد بناء على ما قيل أنّه فرض عند الإمام ولا نصّ عن الإمام بل تخريج أبي سعيد البردعي من الإثني عشرية([2])؛ لأنّ الإمام لمّا قال بفساد الصلاة فيها لا يكون إلاّ بترك فرض ولم يبق إلاّ الخروج بالصنع فحكم بأنّه فرض لذلك, وعندهما ليس بفرض؛ لأنّه لو كان كذلك لتعيّن بما هو قربة ولم يتعين به لصحّة الخروج بالكلام, والحدث العمد فدلّ على أنّه واجب لا فرض فإذا عرضت هذه العوارض ولم يبق عليه فرض صار كما بعد السلام, وغلط الكرخي البردعي في تخريجه لعدم تعيين ما هو قربة وهو السلام, وإنّما الوجه فيه وجود المغير وفيه بحث (ويفسدها أيضاً مدّ الهمزة في التكبير) وقدّمنا الكلام عليه (وقراءة ما لا يحفظه من مصحف) وإن لم يحمله للتلقي من غيره, وأمّا إذا كان حافظاً له ولم يحمله فلا تفسد لانتفاء العمل والتلقي (و) يفسدها (أداء ركن)


 



[1]       قوله: [حكم المنفرد والمسبوق] ألا ترى أنّ الاقتداء بالمسبوق لا يصحّ وبالمنفرد يصحّ. إمداد. ١٢

[2]       قوله: [الاثني عشرية] أي: المسائل الاثني عشرية وهي: ١- رؤية المتيمّم الماء. ٢- انقضاء مدّة المسح. ٣- نزغ الخفين بعمل قليل. ٤- سقوط الجبيرة عن برء. ٥- تعلم أُمِّيّ قدر فرض القراءة بأن تذكر بعد نسيان، أو حفظ بمجرّد السَماع،؛ لأنّ التعلّم على خلاف هاتين الصورتين عمل كثير. ٦- وجود عار ما يستر عورته ولو عاريّة. ٧- قدرة موم على الركوع والسجود. ٨- تذكر مصلّ فائتة عليه، أو على إمامه وفي الوقت سعة، ويكون كلّ صاحب ترتيب. ٩- واستخلاف أمي. ١٠- طلوع الشمس في الفجر. ١١- دخول وقت العصر في الجمعة. ١٢- خروج وقت المعذور. فتح باب العناية، ١/٢٩٩. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396