عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ماء وتمام مدة ماسح الخف ونزعه وتعلم الأمي آية ووجدان العاري ساترا وقدرة المومي على الركوع والسجود وتذكر فائتة لذي ترتيب واستخلاف من لا يصلح إماماً وطلوع الشمس في الفجر وزوالها في العيدين ودخول وقت العصر في الجمعة وسقوط الجبيرة عن برء وزوال عذر المعذور والحدث عمدا أو بصنع غيره والإغماء والجنون والجنابة بنظر أو احتلام ومحاذاة المشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة في مكان متحد بلا حائل و

أو مقتد به ولم يره إمامه (ماء) قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهّد كما سنقيّد به المسائل التي بعد هذه أيضاً وكذا تبطل بزوال كلّ عذر أباح التيمّم (و) كذلك (تمام مدّة ماسح الخف) وتقدّم بيانها (و) كذا (نزعه) أي: الخف ولو بعمل يسير لوجوده قبل القعود قدر التشهّد (وتعلم الأمي آية) ولم يكن مقتدياً بقارئ نسبة إلى أمّة العرب الخالية عن العلم والكتابة كأنّه كما ولدته أمّه وسواء تعلمها بالتلقي أو تذكرها (ووجدان العاري ساتراً) يلزمه الصلاة فيه فخرج نجس الكلّ وما لم يبحه مالكه (وقدرة المومي على الركوع والسجود) لقوّة باقيها فلا يبني على ضعيف (وتذكر فائتة لذي ترتيب) والفساد موقوف فإن صلّى خمساً متذكّراً الفائتة وقضاها قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه قبلها وصار نفلاً وإن لم يقضها حتّى خرج وقت الخامسة صحّت وارتفع فسادها (واستخلاف من لا يصلح إماماً) كأمي ومعذور (وطلوع الشمس في الفجر) لطروّ الناقص على الكامل (وزوالها) أي: الشمس (في) صلاة (العيدين ودخول وقت العصر في الجمعة) لفوات شرط صحّتها وهو الوقت (وسقوط الجبيرة عن برء) لظهور الحدث السابق (وزوال عذر المعذور) بناقض ويعلم زواله بخلو وقت كامل عنه (والحدث عمداً) أي: لا بسبقه؛ لأنّه به يبني (أو بصنع غيره) كوقوع ثمرة أدمته (والإغماء والجنون والجنابة) الحاصلة (بنظر أو احتلام) نائم متمكّن (ومحاذاة المشتهاة([1])) بساقها وكعبها في الأصحّ ولو محرماً له أو زوجة اشتهيت ولو ماضياً كعجوز شوهاء في أداء ركن عند محمّد أو قدره عند أبي يوسف (في صلاة) ولو بالإيماء (مطلقة) فلا تبطل صلاة الجنازة إذ لا سجود لها (مشتركة تحريمة) باقتدائهما بإمام أو اقتدائها به (في مكان متّحد) ولو حكماً بقيامها على ما دون قامة (بلا حائل) قدر ذراع أو فرجة تسع رجلاً ولم يشر إليها لتتأخّر عنه فإن لم تتأخّر بإشارته فسدت صلاتها لا صلاته ولا يكلّف بالتقدّم عنها لكراهته (و) تاسع شروط المحاذاة المفسدة


 



[1]       قوله: [محاذاة المشتهاة... إلخ] وقد مر توضيحه تحت قوله: (نية الرجل الإمامة) في باب الإمامة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396