وقبل العيد ولو في المنزل وبعده في المسجد وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة وعند ضيق وقت المكتوبة ومدافعة الأخبثين وحضور طعام تتوقه نفسه وما يشغل البال ويخل بالخشوع.
(و) يكره التنفّل (قبل) صلاة (العيد ولو) تنفّل (في المنزل و) كذا (بعده) أي: العيد (في المسجد) أي: مصلّى العيد لا في المنزل في اختيار الجمهور؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم كان لا يصلّي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلّى ركعتين (و) يكره التنفّل (بين الجمعين في) جمع (عرفة) ولو بسنّة الظهر (و) جمع (مزدلفة) ولو بسنّة المغرب على الصحيح؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم لم يتطوّع بينهما (و) يكره (عند ضيق وقت المكتوبة) لتَفْوِيتِه الفرض عن وقته (و) يكره التنفّل كالفرض حال (مدافعة) أحد (الأخبثين) البول والغائط وكذا الريح (و) وقت (حضور طعام تتوقه نفسه و) عند حضور كلّ (ما يشغل البال) عن استحضار عظمة الله تعالى والقيام بحقّ خدمته (ويخلّ بالخشوع) في الصلاة بلا ضرورة لإدخال النقص في المؤدَّي والله الموفّق بمنّه.