عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

باب الجنايات

(باب الجنايات): هي على قسمين: جناية على الإحرام وجناية على الحرم والثانية لا تختص بالمحرم وجناية المحرم على أقسام : منها ما يوجب دما([1]). ومنها ما يوجب صدقة وهي نصف صاع من بر ومنها ما يوجب دون ذلك ومنها ما يوجب القيمة وهي جزاء الصيد ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين المحرمين فالتي توجب دما هي ما لو طيب محرم بالغ عضوا([2]) أو خضب رأسه بحناء أو ادهن بزيت ونحوه أو لبس مخيطا أو ستر رأسه يوما كاملا أو حلق ربع رأسه أو محجمه أو أحد إبطيه أو عانته أو رقبته أو قص أظفار يديه ورجليه بمجلس أو يدا أو رجلا أو ترك واجبا مما تقدم بيانه وفي أخذ شاربه حكومة([3]). والتي توجب الصدقة بنصف صاع من بر أو قيمته هي ما لو طيب أقل من عضو أو لبس مخيطا أو غطى رأسه أقل من يوم أو حلق أقل من ربع رأسه أو قص ظفرا وكذا لكل ظفر نصف صاع إلا أن يبلغ المجموع دما([4]) فينقص ما شاء منه كخمسة متفرقة أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا وتجب


 



[1]       قوله: [منها ما يوجب دماً] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلا عن الدر المختار: الواجب دم على محرم بالغ ولو ناسيا أو حاملا أو مكرها فيجب على نائم عطّى رأسه أو ستر رأسه (أي: كله أو ربعه) بمعتاد إما بحمل إجانة أو عدل فلا شيء عليه يوما كاملا أو ليلة كاملة، وفي الأقل (شمل الأقل الساعة الواحدة أو ما دونها) تصدق بنصف صاع من بر كالفطرة (أفاد أن التقييد بنصف الصاع من البر اتفاقي فيجوز إخراج الصاع من التمر أو الشعر عن القهستاني) ويعذر (ومن الأعذار الحمى والبرد والجرح والقرح والصداع والشقيقة والقمل) و (أما الخطاء والنسيان والإغمام والإكراه والنوم وعدم القدرة على الكفارة فليست بأعذار) خير إن شاء ذبح في الحرم أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين أين شاء، أو صام أو أقل على مسكين أو صام يوما كما في اللباب) ملتقطين وفي الشامية أيضاً وكذا الصوم لا يتقيد بالحرم فيصومه أين شاء وفيها أيضا الكفارات كلها واجبة على التراخي فيكون مؤديا في أي وقت. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٧١٤،٧١٥)

[2]       قوله: [بالغ عضواً] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلا عن اللباب وشرحه: الطيب إذا أخلطه بطعام قد طبخ فلا شيء عليه اتفاقاً سواء يوجد ريحه أو لا لأنه بالخلط والطبخ يصير مستهلكاً فلا يعتبر وجوده أصلا وإن خلطه بما يؤكل بلا طبخ كالزعفران بالملح فالعبرة بالغلبة، فإن كان الغالب الملح أي: أجزاءه لا طعمه ولونه فلا شيء عليه من الجزاء غير أنه إذا كان رائحته موجودة كره أكله لكونه مغلوباً غير مطبوخ وإن كان الغالب الطيب ففيه الدم فإنه حينئذ كالزعفران الخالص فيجب الجزاء وإن لم تظهر رائحته ملخصاً محرراً. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٧١٦،٧١٧)

[3]       قوله: [شاربه حكومة] أي: أنه ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية فيجب عليه الطعام بحسب ذلك حتى لو كان مثلا مثل ربع الربع تلزمه قيمة ربع الشاة. الهداية، ١/١٥٨. ١٢

[4]       قوله: [المجموع دما] أي: مجموع الصدقات تساوي قيمة شاة. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396