صح صومه (وركنه) أي: الصوم (الكف) أي: الإمساك (عن قضاء شهوتي البطن والفرج و) عن (ما ألحق بهما) مما سنذكره. (وحكمه سقوط الواجب) أي: اللازم فرضا كان أو غيره (عن الذمة) بإيجاب الله أو العبد (والثواب) تكرما من الله (في الآخرة) إن لم يكن منهيا عنه فإن كان منهيا عنه كصوم النحر فحكمه الصحة والخروج عن العهدة والإثم بالإعراض عن ضيافة الله تعالى وحكمة مشروعية الصوم منها أن به سكون النفس الأمارة بإعراضها عن الفضول؛ لأنها إذا جاعت شبعت جميع الأعضاء فتنقبض اليد والرجل والعين وباقي الجوارح عن حركاتها وإذا شبعت النفس جاعت الجوارح بمعنى قويت على البطش والنظر وفعل ما لا ينبغي فبانقباضها يصفو القلب وتحصل المراقبة ومنها العطف على المساكين بالإحساس بألم الجوع لمن هو وصفه أبدا فيحسن إليه ولذا لا ينبغي الإفراط في السحور لمنعه الحكمة المقصودة والاتصاف بصفة الملائكة ولا يدخل الرياء في صوم الفرض.