غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة ولو وترافسد فرضه فسادا موقوفا فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده
وجب الترتيب فيها لوقعوا في حرج عظيم وهو مدفوع بالنص والمعتبر خروج وقت السادسة في الصحيح؛ لأنّ الكثرة بالدخول في حدّ التكرار, وروي بدخول وقت السادسة؛ لأنّ الزائد على الخمس في حكم التكرار, ومثال الكثرة الحكمية سنذكرها لصلاته خمساً متذكّراً فائتة لم يقضها حتّى خرج وقت السادسة من المؤديات متذكراً وكما سقط الترتيب فيما بين الكثيرة والحاضرة سقط فيما بين أنفسها على الأصحّ وقيّدناها بكونها ستاً (غير الوتر فإنّه لا يعد مسقطاً) في كثرة الفوائت بالإجماع أمّا عندهما فظاهر لقولهما بأنّه سنة ولأنّه فرض عملي عنده وهو من تمام وظيفة اليوم والليلة والكثرة لا تحصل إلاّ بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات ولا مدخل للوتر في ذلك بوجه (وإن لزم ترتيبه) مع العشاء والفجر وغيرهما كما بيّناه (ولم يعد الترتيب) بين الفوائت التي كانت كثيرة (بعودها إلى القلة) بقضاء بعضها؛ لأنّ الساقط لا يعود في أصحّ الروايتين وعليه الفتوى وترجيح عود الترتيب ترجيح بلا مرجح (ولا) يعود الترتيب أيضاً (بفوت) صلاة (حديثة) أي: جديدة تركها (بعد) نسيان (ست قديمة) ثمّ تذكرها (على الأصحّ فيهما) أي: الصورتين لما ذكرنا وعليه الفتوى ثمّ فرع على لزوم الترتيب في أصل الباب بقوله (فلو صلّى فرضاً ذاكراً فائتةً([1]) ولو) كانت (وتراً فسد فرضه فساداً موقوفاً) يحتمل تقرر الفساد ويحتمل رفعه بينه بقوله (فإن) صلّى خمس صلوات متذكراً في كلّها تلك المتروكة وبقيت في ذمته حتّى (خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكراً لها) أي: للمتروكة (صحّت جميعها) عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنّ الحكم وهو الصحّة مع العلة وهي الكثرة يقترنان والكثرة صفة هذا المجموع؛ لأنّ الفاسد في حكم المتروك فكانت المتروكات ستاً حكماً واستندت الصفة إلى أوّلها فجازت كلّها كتعجيل الزكاة يتوقّف كونها فرضاً على تمام الحول وبقاء بعض النصاب فإذا تمّ على نمائه كان التعجيل فرضاً وإلاّ كان نفلاً (فلا تبطل) الخمس التي صـلاها مـتذكراً للفائـتـة (بقضاء) الفائـتـة (المتروكة بعده) أي: بعد خروج وقت الخامسة لسقوط الترتيب مستنداً
[1] قوله: [فلو صلى فرضاً ذاكراً فائتة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: من كان صاحب ترتيب فعليه أن يقضي فائتة ولو حالة الخطبة وإلاّ لا تصحّ جمعته كالوقتية نعم تأخيره إلى هذا الوقت بلا عذر شرعي ممنوع لتأديه إلى ترك الاستماع وهو في نفسه محظور وكلّ ما أدّى إلى محظور محظورٌ. ولا كذلك غير صاحب الترتيب حيث لا يجوز له ذلك. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٨/١٤٤، مترجماً وملخصاً)