عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: فيما لا يكره للمصلي

لايكره له شد الوسط ولا تقلد بسيف ونحوه اذا لم يشتغل بحركته ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار ولا التوجه لمصحف أو سيف معلق أو ظهر قاعد يتحدث أوشمع أو سراج على الصحيح والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها وقتل حية وعقرب خاف

(فصل فيما لا يكره للمصلّي) من الأفعال (لا يكره له شدّ الوسط) لما فيه من صون العورة والتشمير للعبادة حتّى لو كان يصلّي في قباء غير مشدود الوسط([1]) فهو مسيء وفي غير القباء قيل بكراهته؛ لأنّه صنيع أهل الكتاب (ولا) يكره (تقلد) المصلي (بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته) وإن شغله كره في غير حالة القتال (ولا) يكره (عدم إدخال يديه في فرجيه وشقّه على المختار) لعدم شغل البال (ولا) يكره (التوجّه لمصحف أو سيف معلّق)؛ لأنّهما لا يعبدان وقال تعالى: ﴿ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡ﴾[النّساء: ١٠٢] (أو ظهر قاعد يتحدّث) في المختار لعدم التشبّه بعبادة الصور([2]) وصلّى ابن عمر إلى ظهر نافع (أو شمع أو سراج على الصحيح([3]))؛ لأنّه لا يشبه عبادة المجوس (و) لا يكره (السجود على بساط فيه تصاوير) ذوات روح (لم يسجد عليها) لإهانتها بالوطء عليها, ولا يكره قتل حيّة بجميع أنواعها لذات الصلاة, وأمّا بالنظر لخشية الجان فليمسك عن الحيّة البيضاء التي تمشي مستوية؛ لأنّها نقضت عهد النّبي الذي عاهد به الجانّ أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم وناقض العهد خائن فيخشى منه أو ممّا هو مثله من أهله الضرر بقتله أو ضربه, وقال صلّى الله عليه وسلّم: ½اقتلوا ذا الطـفيتين والأبتر وإيّاكـم والحيّـة البيضاء فإنّها من الجن¼, (و) لا يكره (قـتل حيّة وعقرب خاف)


 



[1]       قوله: [قباء غير مشدود الوسط] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أن لبس المصلي ثوبا خلاف المعتاد يكره في الصلاة، فمعنى خلاف المعتاد أن لا يلبسه في الأسواق ولا يذهب به إلى الأكابر وأصله كراهة الصلاة في ثياب المهنة والظاهر أنها كراهة تنزيهية فإن كراهة التحريم لا بد لهما من نهى غير مصروف من الظاهر كما قال الشامي في ثياب المهنة والظاهر أن الكراهة تنزيهية. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٧/٣٥٨-٣٥٩، مترجماً وملخصاً)

[2]       قوله: [لعدم التشبه بعبادة الصور] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: سئلت عمن صلى وأمامه مرآة، فأجبت بالجواز إذ المرآة لم تعبد، ولا الشبح المنطبع فيها ولا هو من صنيع الكفار، نعم إن كان بحيث يبدو له فيه صورته وأفعاله ركوعا وسجودا وقياما وقعودا، وظن إن ذلك يشغله ويلهي، فإذن لا ينبغي قطعاً. والله تعالى أعلم بالصواب. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٣٧٠، ملخصاً)

[3]       قوله: [أو شمع أو سراج على الصحيح] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول وفي الفتح: الصحيح الأوّل أي عدم الكراهة إلى شمع وسراج للاستشهاد لأنهم لا يعبدونه بل الضرام جمراً أو ناراً. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٣٧٠، ملخصاً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396