عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

أذاهما ولو بضربات وانحراف عن القبلة في الأظهر ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع ولا بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة ولا قبل الفراغ اذا ضره أوشغله عن الصلاة ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو على ما تنبته ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل.

المصلي (أذاهما) أي: الحيّة والعقرب (ولو) قتلهما (بضربات وانحراف عن القبلة في الأظهر) قيّد بخوف الأذى؛ لأنّه مع الأمن يكره العمل الكثير وفي السبعيات لأبي الليث رحمه الله تعالى: سبعة إذا رآها المصلّي لا بأس بقتلها الحيّة والعقرب والوزغة والزنبور والقراد والبرغوث والقمل, ويزاد البقّ والبعوض والنمل المؤذّي بالعض ولكن التحرّز عن إصابة دم القمل أولى لئلاّ يحمل نجاسة تمنع عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى, وقدّمنا كراهة أخذ القملة وقتلها في الصلاة عند الإمام وقال دفنها أحبّ من قتلها, وقال محمد بخلافه وقال أبي يوسف بكراهتهما (ولا بأس بنفض ثوبه) بعمل قليل (كيلا يلتصق بجسده في الركوع) تحاشياً عن ظهور صورة الأعضاء ولا بأس بصونه عن التراب (ولا بأس بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة) تنظيفاً عن صفة المثلة([1])، والملوث (ولا) بأس بمسحه (قبل الفراغ) من الصلاة (إذا ضره أو شغله عن) خشوع (الصلاة) مثل العرق (ولا) بأس (بالنظر بموق عينيه) يمنة ويسرة (من غير تحويل الوجه) والأولى تركه لغير حاجة لما فيه من ترك الأدب بالنظر إلى محلّ السجود ونحوه كما تقدّم (ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود) إذا وجد حجم الأرض ولا بوضع خرقة يسجد عليها اتقاء الحر والبرد والخشونة الضارة (والأفضل الصلاة على الأرض) بلا حائل (أو على ما تنبته) كالحصير والحشيش في المساجد وهو أولى من البسط لقربه من التواضع (ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل)؛ لأنّ باب النفل أوسع وقد ورد أنّه صلّى الله عليه وسلّم قام بآية واحدة يكرّرها في تهجّده وفّقنا الله تعالى لمثله بمنّه وكرمه.


 



[1]       قوله: [عن صفة المثلة] أي: تلوث وجهه بالتراب. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396