كره للصائم سبعة أشياء ذوق شيء ومضغه بلا عذر ومضغ العلك والقبلة والمباشرة إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه وما ظن أنه يضعفه كالفصد والحجامة ما لا يكره له وتسعة أشياء لاتكره للصائم القبلة والمباشرة مع الأمن ودهن الشارب والكحل والحجامة والفصد والسواك آخر النهار بل هو سنة كأوله
فصل: فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب له (كره للصائم سبعة أشياء ذوق شيء) لما فيه من تعريض الصوم للفساد ولو نفلا على المذهب (و) كره (مضغه بلا عذر) كالمرأة إذا وجدت من يمضغ الطعام لصبيها كمفطرة لحيض أما إذا لم تجد بُداً منه فلا بأس بمضغها لصيانة الولد واختلف فيما إذا خشي الغبن لشراء مأكول يذاق . وللمرأة ذوق الطعام إذا كان زوجها سيئ الخلق لتعلم ملوحته وإن كان حسن الخلق فلا يحل لها وكذا الأمة قلت وكذا الأجير (و) كره (مضغ العلك) الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف مع الريق . العلك هو المصطكي وقيل اللبان الذي هو الكندر؛ لأنه يتهم بالإفطار بمضغه سواء المرأة والرجل قال الإمام علي رضي الله عنه : إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن كان عندك اعتذاره . وفي غير الصوم يستحب للنساء وكره للرجال إلا في خلوة وقيل يباح لهم (و) كره له (القبلة والمباشرة) الفاحشة وغيرها (إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية) لما فيه من تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها كما في الظهيرية (و) كره له (جمع الريق في الفم) قصدا (ثم ابتلاعه) تحاشيا عن الشبهة (و) كره له فعل (ما ظن أنه يضعفه) عن الصوم (كالفصد والحجامة) والعمل الشاق لما فيه من تعريض الإفساد (وتسعة أشياء لا تكره للصائم) وهي وإن علمت بالمفهوم ساغ ذكرها للدليل (القبلة والمباشرة مع الأمن) من الإنزال والوقاع لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام: ½كان يقبل ويباشر وهو صائم¼ رواه الشيخان وهذا ظاهر الرواية وعن محمد أنه كره الفاحشة وهي رواية الحسن عن الإمام؛ لأنها لا تخلو عن فتنة وفي الجوهرة وقيل إن المباشرة تكره وإن أمن على الصحيح وهي أن يمس فرجه فرجها (ودهن الشارب) بفتح الدال على أنه مصدر وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدر؛ لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم (والكحل)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام اكتحل وهو صائم (والحجامة) التي لا تضعفه عن الصوم (والفصد) كالحجامة وذكر شيخ الإسلام أن شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر([1]) (و) لا يكره له (السواك آخر النهار بل هو سنة كأوله) لقوله عليه الصلاة والسلام: ½من خير
[1] قوله: [ذكر شيخ الإسلام أن شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن:
الضعف وعدم القدرة قد يكون حقيقة وقد يكون تكاسلا من النفس فتوسوس إليك أنك لا تقدر مع أنك تقدر، والله يعلم المفسد من المصلح. ١٢ ("جد الممتار"، ٣/٢٧٠ ملخصاً)