باب ما يفسد به الصوم و تجب به الكفارة
وهو اثنان وعشرون شيئاً إذا فعل الصائم شيئاً منها طائعاً متعمداً غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به والأكل والشرب سواء فيه ما يتغذّى به أو يتداوى به وابتلاع مطر
باب (ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء وهو اثنان وعشرون شيئاً) تقريباً (إذا فعل) المكلّف (الصائم) مبيتا النية في أداء رمضان ولم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض أو قبله كسفر وكان فعله (شيئا منها) أي: المفسدات (طائعا) احترازا عن المكره ولو أكرهته زوجته([1]) في الأصح كما في الجوهرة وبه يفتى فلا كفارة ولو حصلت الطواعية في أثناء الجماع؛ لأنها([2]) بعد الإفطار مكرها في الابتداء (متعمدا) احترز به عن الناسي والمخطئ (غير مضطر) إذ المضطر لا كفارة عليه (لزمه القضاء) استدراكاً للمصلحة الفائتة (و) لزمه (الكفارة) لكمال الجناية (وهي الجماع في أحد السبيلين) أي: سبيل آدمي حي (على الفاعل) وإن لم ينـزل (و) على (المفعول به) والدبر كالقبل في الأصح لكمال الجناية بخلاف الحد؛؛ لأنه ليس زنا حقيقة([3])، (و) كذا (الأكل والشرب) وإن قل (سواء فيه) أي: المفطر (ما يتغذى) أي: يربى ويقام البدن (به) أي: الغذاء وهو بالغين والذال المعجمتين اسم للذات المأكولة غذاء قال في الجوهرة واختلفوا في معنى التغذي قال بعضهم أن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به([4]) وقال بعضهم هو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن وفائدته فيما إذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعها فعلى القول الثاني تجب الكفارة وعلى الأول لا تجب وهذا هو الأصح؛ لأنه بإخراجها تعافها النفس كما في المحيط وعلى هذا الورق الحبشي والحشيشة والقطاط إذا أكله فعلى القول الثاني لا تجب الكفارة؛ لأنه لا نفع فيه للبدن وربما يضره وينقص عقله وعلى القول الأول تجب؛ لأن الطبع يميل إليه وتنقضي به شهوة البطن اهـ. قلت وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن وهو الدخان إذا شربه في لزوم الكفارة نسأل الله العفو والعافية اهـ وبأكل ورق كرم وقشر بطيخ طري وكافور ومسك تجب الكفارة وإذا صار ورق الكرم غليظا لا تجب (أو يتداوى به) كالأشربة والطباع السليمة تدعو لتناول الدواء لإصلاح البدن فشرع الزجر عنه (و) منه (ابـتـلاع مـطر)
[1] قوله: [ولو أكرهته زوجته] أي: على الجماع. ١٢
[2] قوله: [لأنها] أي: الطواعية. ١٢
[3] قوله: [ليس زنا حقيقة] أي: الجماع بالدبر. ١٢
[4] قوله: [أن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: نحو رجل ابتلع ريق زوجته قصدا بتلذذ تلزم الكفارة أيضاً. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٥٥٢ ملخصاً ومترجماً)