عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

أو بعد مضاجعة من غير إنزال أو بعد دهن شاربه ظاناً أنه أفطر بذلك إلا إذا أفتاه فقيه أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.

أو أكله (بعد مضاجعة) أو مباشرة فاحشة (من غير إنزال) ظاناً أنه أفطر بالمس والقبلة لزمته الكفارة إلا إذا تأول حديثا([1])، أو استفتى فقيها فأفطر فلا كفارة عليه وإن أخطأ الفقيه ولم يثبت الحديث؛ لأن ظاهر الفتوى والحديث يصير شبهة([2]) قاله الكمال عن البدائع (أو) أكله بعد (دهن شاربه ظانا أنه أفطر بذلك)؛ لأنه معتمد ولم يستند ظنه إلى دليل شرعي فلزمته الكفارة وإن استفتى فقيها فأفتاه بالفطر بدهن الشارب أو تأول حديثا؛ لأنه لا يعتد بفتوى الفقيه ولا بتأويله الحديث هنا؛ لأن هذا مما لا يشتبه على من له سيمة من الفقه نقله الكمال عن البدائع . قلت لكن يخالفه ما في قاضيخان وكذا الذي اكتحل أودهن نفسه أو شاربه ثم أكل معتمدا عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلا فاستفتى فأفتى له بالفطر فحينئذ لا تلزمه الكفارة اه فعلى هذا يكون قولنا (إلا إذا أفتاه فقيه([3])) شاملا لمسألة دهن الشارب والمراد بالفقيه متبع لمجتهد كالحنابلة وبعض أهل الحديث ممن يرى الحجامة مفطرة فلا كفارة عليه؛ لأن الواجب على العامي الأخذ بقول المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في حقها كذا في البرهان (أو) إلا إذا (سمع) المحتجم أو الحاجم (الحديث) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ½أفطر الحاجم والمحجوم¼ (ولم يعرف تأويله على المذهب)؛ لأن قول الرسول لا يكون أدنى درجة من قول المفتي فهو أولى بإثبات العذر لمن لم يعرف التأويل (و) لذا (إن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة) لانتفاء الشبهة (وتجب الكفارة على من طاوعت) رجلا (مكرها) على وطئها؛ لأن سبب الكفارة جناية إفساد الصوم لا نفس الوقاع وقد تحققت من جانبها بالتمكين من الفعل كما لو علمت بطلوع الفجر فمكنت زوجها وهو غير عالم به.


 



[1]       قوله: [تأول حديثا] أي: سمع حديثا دالا على فطر من فعل ذلك فأفطر معتمدا عليه وإن لم يكن الحديث ثابتا. ط. ١٢

[2]       قوله: [يصير شبهة] أي: في إسقاط الكفارة. ط. ١٢

[3]       قوله: [أفتاه فقيه] قال في البحر، ٢/٥١٣: ويشترط في المفتي أن يكون ممن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة وحينئذ تصير فتواه شبهة، ولا معتبر بغيره اهـ وفيه أننا لم نلتزم صحة فتواه وإنما اعتبرت شبهة مسقطة للكفارة، وهذا يقضي بعدم التقييد بما ذكره. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396