بين أسنانه وكان قدر الحمصة أو نوى الصوم نهاراً بعدما أكل ناسيا قبل إيجاد نيته من النهار أو أغمي عليه ولو جميع الشهر إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته أو جن غير ممتد جميع الشهر ولا يلزمه قضاؤه بإفاقته ليلاً أو نهاراً بعد فوات وقت النية في الصحيح.
(بين أسنانه وكان قدر الحمصة([1])) لإمكان الاحتراز عنه بلا كلفة (أو نوى الصوم نهارا بعد ما أكل ناسيا قبل إيجاد نيته) الصوم (من النهار) كما ذكرته في حاشيتي على الدرر والغرر (أو أغمي عليه)؛ لأنه نوع مرض (ولو) استوعب (جميع الشهر) يقضي بمنـزلة النوم بخلاف الجنون (إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته) لوجود شرط الصوم وهو النية حتى لو تيقن عدمها لزمه الأول أيضا (أو جن) جنوناً (غير ممتد جميع الشهر) بأن أفاق في وقت النية نهارا؛ لأنه لا حرج في قضاء ما دون شهر (و) إن استوعبه شهراً (لا يلزمه قضاؤه) ولو حكما (بإفاقته ليلا) فقط (أو نهارا بعد فوات وقت النية في الصحيح) وعليه الفتوى؛ لأن الليل لا يصام فيه ولا فيما بعد الزوال كما في مجموع النوازل والمجتبى والنهاية وغيرها وهو مختار شمس الأئمة وفي الفتح يلزمه قضاؤه بإفاقته فيه مطلقاً.
[1] قوله: [أو أكل ما بين أسنانه وكان قدر الحمصة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لأنّ عدم الإفطار هاهنا أيضاً إنّما هو معلل بعدم إمكان التحرز. وقال: في ½الفتح¼ وإنما اعتبر تابعاً لأنه لا يمكن الامتناع عن بقاء أثرها من المآكل حوالي الأسنان وإن قلّ ثم يجري مع الريق التابع من محلّه إلى الحلق، فامتنع تعليق الإفطار بعينه فتعلّق بالكثير وهو ما يفسد الصلاة لأنه اعتبر كثيراً في فصل الصلاة. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" ،١٠/٥٠٨)