يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر وعلى صبي بلغ وكافر أسلم وعليهم القضاء إلا الأخيرين.
فصل: (يجب) على الصحيح وقيل يستحب (الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه) ولو بعذر ثم زال (وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر) ومسافر أقام ومريض برأ ومجنون أفاق (وعلى صبي بلغ وكافر أسلم) لحرمة الوقت بالقدر الممكن (وعليهم القضاء إلا الأخيرين) الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم لعدم الخطاب عند طلوع الفجر عليهما([1]) وعلمت الخلاف في إفاقة المجنون.
[1] قوله: [عليهما] أي: الذي هو أول وقت الإمساك، فانعدمت الأهلية فيه فلم يجب عليهما، وهذا بخلاف الصلاة حيث يجب قضاؤها إذا بلغ أو أسلم في بعض الوقت، لأن سبب وجوب الصلاة الجزء الذي يتصل به الأداء، وقد وجدت الأهلية عند ذلك الجزء. ط. ١٢