عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

على صدرها فوق القميص ثم الخمار فوقه تحت اللفافة ثم الخرقة فوقها وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها وكفن الضرورة ما يوجد.

وتوضعان (على صدرها فوق القميص ثم) يوضع (الخمار) على رأسها ووجهها (فوقه) أي: القميص فيكون (تحت اللفافة ثم) تربط (الخرقة فوقها) لئلا تنتشر الأكفان وتعطف من اليسار ثم من اليمين (وتجمر الأكفان) للرجل والمرأة جميعا تجميرا (وترا قبل أن يدرج) الميت (فيها) لقوله صلى الله عليه وسلم: ½إذا أجمرتم الميت فأجمروا وترا¼ ولا يزاد على خمس ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ويكره تجمير القبر (وكفن الضرورة) للمرأة والرجل يكتفي فيه بكل (ما يوجد([1])) روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ½من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة ومن كفنه كساه الله من السندس والإستبرق ومن حفر له قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث¼ وورد: ½يا علي غسّل الموتى فإنه من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لَوسِعتهم¼ قلت: ½ما يقول من يغسل ميتا¼ . قال: ½يقول : غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل¼.


 



[1]       قوله: [ما يوجد] لما روي: أن حمزة رضي الله تعالى عنه كفن في ثوب واحد، ومصعب بن عمير لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة أي: كساء فيه خطوط بيض وسود كما في المغرب فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يغطي رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر، وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفى خلافا للشافعي رحمه الله. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396