يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه ويجوز قطعها بسرقة ما يساوي درهماً ولو لغيره وخوف ذئب على غنم أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه واذا خافت القابلة موت الولد وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد وكذا المسافر اذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية
(فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك) من تأخير الصلاة وتركها (يجب قطع الصلاة) ولو فرضاً (باستغاثة) شخص (ملهوف) لمهم أصابه كما لو تعلّق به ظالم أو وقع في ماء أو صال عليه حيوان([1]) فاستغاث (بالمصلي) أو بغيره وقدر على الدفع عنه و (لا) يجب قطع الصلاة (بنداء أحد أبويه) من غير استغاثة؛ لأنّ قطع الصلاة لا يجوز إلاّ لضرورة, وقال الطحاوي هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنّه في الصلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه (ويجوز قطعها) ولو كانت فرضاً (بسرقة) تخشى على (ما يساوي درهماً([2]))؛ لأنّه مال وقال عليه الصلاة والسلام: ½ قاتل دون مالك¼, وكذا فيما دونه في الأصحّ؛ لأنّه يحبس في دانق وكذا لو فارت قدرها أو خافت على ولدها أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه([3]) (ولو) كان المسروق (لغيره) أي: غير المصلّي لدفع الظلم والنهي عن المنكر (و) يجوز قطعها لخشية (خوف) من (ذئب) ونحوه (على غنم) ونحوها (أو خوف تردي) أي: سقوط (أعمى) أو غيره ممّن لا علم عنده (في بئر ونحوه) كحفرة وسطح وإذا غلب على الظنّ سقوطه وجب قطع الصلاة ولو فرضاً (و) هو كما (إذا خافت القابلة) وهي المرأة التي يقال لها داية تتلقّى الولد حال خروجه من بطن أمّه إن غلب على ظنّها (موت الولد) أو تلف عضو منه أو أمّه بتركها وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها (وإلاّ فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد) للعذر كما أخّر النّبي صلّى الله عليه وسلّم الصلاة عن وقتها يوم الخندق (وكذا المسافر) أي: السائر في فضاء (إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق) أو من سبع أو سيل (جاز له تأخير الوقتية) كالمقاتلين إذا لم يقدروا على الإيماء ركباناً
[1] قوله: [صال عليه حيوان] أي: وثب عليه حيوان. ١٢
[2] قوله: [ما يساوي درهما] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: ربما لا يفوت ما قيمته درهم بل قد لا يكون كل ما في القِدر بهذا القَدر لكن إن ترك وفارت ولا يجد في الوقت غيره أو تأخر وهو جائع فلا يبعد تجويز القطع لمثل ذلك، كما جاز ترك الجماعة لحضور طعام يبرد وتذهب لذته. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٣٧٣)
[3] قوله: [عرض الإسلام عليه] إنّما أبيح له البقاء في الصلاة لتعارض عبادتين ولا يعد ذلك راضياً ببقائه على الكفر، بخلاف ما إذا أخّره عن الإسلام وهو في غير الصلاة. ط. ١٢