عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

دخل إلى فمه وأكل اللحم النيء إلا إذا دود وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث وقديد اللحم بالاتفاق وأكل الحنطة وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت وابتلاع سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار وأكل الطين الأرمني مطلقا والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله والملح القليل في المختار وابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما وأكله عمدا بعد غيبة أو بعد حجامة أو بعد مس أو قبلة بشهوة)

وثلج وبرد (دخل إلى فمه) لإمكان التحرز عنه بيسير طبق الفم (و) منه (أكل اللحم النيء) ولو من ميتة (إلا إذا دود) لخروجه به عن الغذائية (و) منه (أكل الشحم في) المختار كذا في التجنيس وهو (اختيار الفقيه أبي الليث) رحمه الله ولا خلاف في قديده كذا في الفتح (و) كذا (قديد اللحم بالاتفاق) للعادة بأكله (و) منه (أكل) حب (الحنطة وقضمها) لما ذكرنا (إلا أن يمضغ قمحة) أو قدرها من جنس ما يوجب الكفارة (فتلاشت) واستهلكت بالمضغ فلم يجد لها طعما فلا كفارة ولا فساد لصومه كما قدمناه (و) من موجب الكفارة (ابتلاع) حبة حنطة أو ابتلاع (سمسمة أو) ابتلاع (نحوها) وقد تناولها (من خارج فمه) ولزوم الكفارة بهذا (في المختار)؛ لأنها مما يتغذى به والشعير المقلي أو الأخضر المستخرج من سنبله إذا ابتلعه عليه الكفارة لا الجاف (و) منه (أكل الطين الأرمني مطلقا) أي: سواء اعتاد أكله أو لم يعتده؛ لأنه يؤكل للدواء فكان إفطارا كاملا (و) منه أكل (الطين غير الأرمني كـ) الطين المسمى بـ (الطفل إن اعتاد أكله) لا على من لم يعتده (و) منه أكل (قليل الملح) لا الكثير (في المختار) وإنه من الامتحانيات بالجواب وإذا أكل كعوب قوائم الذرة لا رواية لهذه المسألة قال الزندويستي : عليه القضاء مع الكفارة. (و) منه (ابتلاع بزاق زوجته([1]) أو) بزاق (صديقه)؛ لأنه يتلذذ به (لا) تلزمه الكفارة ببزاق (غيرهما)؛ لأنه يعافه (و) مما يوجب الكفارة (أكله عمدا بعد غيبة) وهي ذكره أخاه بما يكرهه في غيبته سواء بلغه الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ½الغيبة تفطر الصائم¼ أو لم يبلغه عرف تأويله أو لم يعرفه أفتاه مفت أو لم يفته؛ لأن الفطر بالغيبة يخالف القياس؛ لأن الحديث مؤول بالإجماع بذهاب الثواب بخلاف حديث الحجامة فإن بعض العلماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعي وأحمد (أو) بعد (حجامة([2]) أو) أكله بعد (مس أو) أكله بعد (قبلة بشهوة)


 



[1]       قوله: [ ابتلاع بزاق زوجته] نعم هكذا قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن ١٢ ("الفتاوى الرضوية"  ١٠/٥٥٢)

[2])قوله: [مما يوجب الكفارة أكله عمدا بعد غيبة أو حجامة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: وحاصله أنه يكفر في الحجامة مطلقاً إلا إذا كان جاهلا وافتاه مفت معتمد بالفطر، ومثله في الخلاصة مع مسئلة الغيبة المذكورة في البزازية, أما في البدائع ج٢ فجعل اعتباره شبهة رواية الحسن عن الإمام وجعل خلافه رواية عن أبي يوسف وقد صرّح بعده أن ظاهر الحديث والفتوى يصير شبهة وإن استفتى فقيهاً أو تأول حديثا لأنه لا يعتد بفتوى الفقيه ولا بتأويله الحديث هاهنا، لأن ذلك مما لا يشتبه على من له شمة من الفقه وهو لا يخفى على أحد وكذا لو دهن شاربه فظن فطره فأكل عمداً عليه الكفارة وإن استفتى أو تأوّل حديثاً لما قلنا. ١٢ ("جد الممتار"، ٣/٢٦٣، ملخصاً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396