عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

باب المصرف

(باب المصرف) هو الفقير وهو : من يملك ما لا يبلغ نصابا ولا قيمته من أي مال كان ولو صحيحا مكتسبا والمسكين وهو : من لا شيء له والمكاتب والمديون الذي لا يملك نصابا ولا قيمته فاضلا عن دينه وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة أو الحاج وابن السبيل وهو : من له مال في وطنه وليس معه مال والعامل عليها يعطى قدر ما يسعه وأعوانه([1]) وللمزكي الدفع إلى كل الأصناف وله الاقتصار على واحد مع وجود باقي الأصناف ولا يصح دفعها لكافر وغني يملك نصابا([2]) أو ما يساوي قيمته من أي مال كان فاضل عن حوائجه الأصلية وطفل غني وبني هاشم ومواليهم([3]). واختار الطحاوي جواز دفعها لبني هاشم وأصل المزكي وفرعه وزوجته ومملوكه ومكاتبه ومعتق بعضه وكفن ميت وقضاء دينه وثمن قن يعتق ولو دفع بتحرٍّ لمن ظنه مصرفا فظهر بخلافه أجزأه إلا أن يكون عبده أو مكاتبه وكره الإغناء وهو أن يفضل للفقير نصاب بعد قضاء دينه وبعد إعطاء كل فرد من عياله دون نصاب من المدفوع إليه وإلاّ فلا يكره . وندب إغناؤه عن السؤال وكره نقلها بعد تمام الحول لبلد آخر لغير قريب وأحوج وأوْرَع وأنفع للمسلمين بتعليم . والأفضل صرفها للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ثم لجيرانه ثم لأهل محلته ثم لأهل حرفته ثم لأهل بلدته وقال الشيخ أبو حفص الكبير رحمه الله لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم.


 



[1]       قوله: [والعامل عليها يعطى قدر ما يسعه وأعوانه] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: بالجملة إنّ مدار الصرف على الاحتياج فلهذا من  يملك النصاب لا يستحق الزكاة قط وإن كان غازيا أو حاجّاً أو طالب العلم أو مفتياً لكن العامل عليها الذي نصبه الحاكم لتحصيل الزكاة من أرباب الأموال يجوز له أن يأخذ بقدر عمله في حالة الغناء أيضاً إن لم يكن هاشمياً. ١٢("الفتاوى الرضوية" المخرجة،١٠/١١٠,ملخصاً ومترجماً)

[2]       قوله: [ولا يصح دفعها لكافر وغني يملك نصاباً] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: الصدقات الواجبة كالزكاة وصدقة الفطر يحرم صرفها إلى الأغنياء وأما الصدقات النافلة فيجوز أن يأخذها الغني أيضاًكماء الحوض أوالسقاية, لكن الصدقة عن الميت لا يأخذها الغني ولا يعطه أحد. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٢٩٠,ملخصاً ومترجماً)

[3]       قوله: [طفل غني وبني هاشم ومواليهم] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: يجوز دفع الزكاة إلى ولد الهاشمية بل الفاطمية إذا كان أبوه غير هاشمي لأن النسب والحسب في الشرع يختص بالأب دون الأم. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/١٠٩ ملخصاً ومترجماً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396