عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

 

وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب الأصلي([1]) وأما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى مجانسه ويزكى بتمام الحول الأصلي سواء استفيد بتجارة أو ميراث أو غيره ولو عجّل ذو نصاب لسنين صح وشرط صحة أدائها نية مقارنة لأدائها للفقير([2]) أو وكيله([3]) أو لعزل ما وجب ولو مقارنة حكمية كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم بيد الفقير ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة على الأصح([4]) حتى لو أعطاه شيئا وسماه هبة أو قرضا ونوى به الزكاة صحت ولو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط عنه فرضها . وزكاة الدين على أقسام فإنه قوي ووسط وضعيف فالقوي وهو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقر ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينة زكاه لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم؛ لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه وكذا فيما زاد بحسابه والوسط وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى لا تجب الزكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول من وقت لزومه لذمة المشتري في صحيح الرواية.


 



[1]       قوله: [وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب الأصلي] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لو أدى الزكاة قبل حولان الحول صح لكن لا يجب لعدم اقتضاء الشرع منه قبله, وله الخيار أن يؤدي تفريقاً وتدريجاً, وأما عند تمام الحول فيجب أداءها على الفور حتى يأثم بتأخيره من غير عذر ولا يجوز له التفريق والتدريج ً، والظاهر أنّ وقت الموت غير معلوم ويمكن أن يأتي أجله قبل الأداء فيأثم بالإجماع, فإن كل موسع يتضيق عند الموت كما نص العلماء عليه ولذا صرح القائلون بتراخي الوجوب أنه يأثم عند الموت. علا أنّ في التدريج دقائق أخرى كما لا يخفى على خادم الفقه, وإن سلم من الحوادثات المالية والنفسية فمَن له الاعتماد على النفس ؟ فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ويمكن إزلاله إياه ويمكن أن قصد الأداء اليوم لا يبقى غداً. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٧٥-٨٤, ملخصاً ومترجماً)

[2]       قوله: [نية مقارنة لأدائها للفقير] وهل يجوز إذا نوى مع الزكاة شيئاً آخر، فقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: يجوز إذا نوى الزكاة سواء لم ينظر فيه إلى شيء آخر سوى الزكاة أو نظر أيضاً إلى ما يقصد بالدفع إلى الطبال وهو الصلة وتطييب القلب، وذلك لأن هذا المعنى من لوازم دفع الزكاة فلا يكون نية شيء مناف بل نية اللازم، من نوى الصوم ونوى معه الحمية فإن الحمية تحصل بالصوم لا محالة. ١٢ ("جد الممتار"، ٣/١٠٨)

[3]       قوله: [أو وكيله] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: من أذن له مؤكّله مطلقاً وقال ضَعْها حيث شئت, له أن يصرف لنفسه إذا كان مصرفاً لها, وإن لم يأذن له مطلقاً فله أن يصرف لولده الفقير. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة،  ١٠/١٥٨,ملخصاً ومترجماً)

([4])    قوله: [ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة على الأصح... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لو احتسب في نفسه من الزكاة وأظهر للمنفَق عليه أنه من النفقة فلا شك في تأدية الزكاة إذ العبرة للنيّة لا للتسمية ولا لعلم المدفوع إليه. ١٢ ("جد الممتار"، ٣/١٠٨)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396